بازگشت

ملحق 1


نص الفتوي الجريئة التي أصدرها المرجع الديني العملاق آية الله الشيخ محمد حسين النائيني حول جواز واستحباب الشعائر الحسينية، والتي أعلن كبار مراجع الطائفة تأييدهم لها

بسم الله الرحمن الرحيم

1- خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها إلي الطرق والشوارع مما لا شبهة في جوازه ورجحانه، وكونه من أظهر مصاديق ما يقام في عزاء المظلوم، وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلي كل قريب وبعيد.

لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله، من غناء، أو استعمال آلات اللهو، والتدافع في التقدم والتأخر بين أهل محلّتين، ونحو ذلك. ولو اتفق شيء من ذلك، فذلك الحرام الواقع في البين هو المحرّم، ولا تسري حرمته إلي الموكب العزائي، ويكون كالنظر إلي الأجنبية حال الصلاة، في عدم بطلانها.

2- لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي علي الخدود والصدور إلي حدّ الاحمرار والاسوداد، بل يقوي جواز الضرب بالسلاسل أيضاً علي الأكتاف والظهور إلي الحدّ المذكور، بل وإن تأدّي كل من اللطم والضرب إلي خروج دم يسير علي الأقوي.

وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات، فالأقوي جواز ما كان ضرره مأموناً [1] ، وكان من مجرّد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة علي عظمها، ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم [2] ونحو ذلك. كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب، ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة، ولكن اتفق خروج قدر ما يضر خروجه، لم يكن ذلك موجباً لحرمته، ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام أمناً من ضرره، ثم تبيّن ضرره منه.

لكن الأولي، بل الأحوط، أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين، ولاسيما الشبان الذين لا يبالون بما يوردون علي أنفسهم، لعظم المصيبة، وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية، ثبّتهم الله تعالي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

3- الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادة الشيعة الإمامية باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون، وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء علي الأقوي...

4- الدمام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا - إلي الآن - حقيقته، فإن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند طلب الاجتماع، وتنبيه الراكب علي الركوب، وفي الهوسات العربية ونحو ذلك، ولا يستعمل في ما يطلب فيه اللهو والسرور، كما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف، فالظاهر جوازه. والله العالم [3] .


پاورقي

[1] مقصوده من الضرر هو الانجرار إلي الموت، أو الإصابة بمرض ذي ألم شديد دائم لا يتحمّل عادةً، أو استئصال (فساد) عضو من أعضاء الجسم. کما يظهر ذلک من ثنايا تقريرات دروس الشيخ النائيني في الأصول والفقه. م.

[2] الدم الذي يلحق خروجه الضرر هو خروج مقدار کثير منه بحيث يؤدي إلي الموت أو الإصابة بمرض ذي ألم شديد لا يتحمّل عادة، أو قطع (فساد) عضو من أعضاء الجسم، أو الموت. م.

[3] طبعت هذه الفتوي مرات عديدة بشکل مستقل وغير مستقل في العراق وبعض دول الخليج، وقد نقلت هذه الفتوي من کتاب (فتاوي العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية): 3-7. م.