بازگشت

بكاء الانبياء


ليس تقريح جفون الرضا (عليه السلام) بأعظم مما صدر عن الأنبياء الكرام، أمناء الله علي حلاله وحرامه، فقد جاء في حديث البكّائين الخمسة: أن آدم (عليه السلام) بكي لفراق الجنّة حتي صار في خديه أمثال الأودية، وحتي ساخت أقدامه في الأرض التي غمرتها دموعه والأنهار، وأن يعقوب بكي لفراق يوسف حتي ابيضّت عيناه [1] - أي عميتا -.

وجاء في أحاديث زهد يحيي بن زكريا (عليه السلام) وعبادته وبكائه من النار ومن خشية الله، أن الدمع خدّ خديه حتي بانت للناظرين أضراسه، فوضعت أمه عليها لبداً يسترها ويشرب الدمع المنحدر عليها [2] .

وورد في شعيب (عليه السلام) أنه بكي حبّاً لله وخشية منه حتي عمي، فردّ الله عليه بصره، ثم بكي حتي عمي، فردّ الله عليه بصره، ثم بكي حتي عمي، فردّ الله عليه بصره. وعند معاتبته من جانب الحق علي ذلك البكاء، وتصريحه بأنه كان حبّاً لله، قال الله (عزّ وجل) له: لهذا سأخدمك كليمي موسي بن عمران (عليه السلام) [3] . روي ذلك الديلمي في إرشاده [4] - علي ما ببالي -.

فما هذه الآلام والأضرار في العبادات، والضرر محرم عند الكاتب سيما في العبادة؟ وما هو ذلك الإطراء الذي تنطق به الأخبار لأولئك الأنبياء الكرام لولا أن إيذاء النفس في العبادات من أفضل الطاعات؟ أين هذا لعمري من قول الكاتب - ص 21 من رسالته - (ومن يعلم أن يظن أن البكاء يقرح عينيه، فلا يجوز له البكاء إن قدر علي تركه، لوجوب دفع الضرر بالإجماع وحكم العقل)؟ انتهي.

إنّ عمي يعقوب وشعيب، وتخدّد خدّي آدم ويحيي، أشدّ من تقرح الأجفان. وما وبخ الله عليه واحداً من الأنبياء ولا أسقطه بذلك عن مرتبة النبوّة والأمانة علي الوحي، بل شكر سعيهم، ورفع منازلهم، وباهي بهم ملائكته، ونشر ذكرهم بين الكافة أطيب نشر.

وقد ورد في متواتر الأحاديث وصف الشيعة بكونهم عمش [5] العيون من البكاء، خمص [6] البطون من الطوي، [7] ذَبْل [8] الشفاه من الظمأ.

فقد أسلفنا الكلام فيه، وكذا حكم العقل الذي لا يقبل التخميص لو تمّ وتحقّق، ولا يختص بشريعة دون أخري، ولا بأمّة، بل الناس فيه جميعاً سواء.

وقد صح عن الأنبياء والأئمة المعصومين أنهم تعمدوا إضرار نفوسهم وإيلام أجسامهم في عاداتهم وعباداتهم، وخاصة تقريح أجفانهم، وعمش عيونهم، وذهاب بصرها ونورها بالكلية. فكيف يصح - والحال هذه - دعوي حكم العقل بأن البكاء المظنون كونه مقرحاً للأجفان من أفراد العصيان عقلاً ونقلاً؟ إن هذا إلاّ اختلاق.

سيماء الصلحاء: (وهب أنه لا دليل علي الندب - أي ندب جرح الرؤوس، فلا دليل علي الحرمة) [9] . انتهي.

رسالة التنزيه: (هذا طريف، لأن الأصل في المؤذي والمضر الحرمة، ودفع الضرر واجب عقلاً ونقلاً) [10] . انتهي.

النقد النزيه: هذا أطرف، لأنّا إن سلّمنا - بالرغم علي إطلاق أدلة البراءة النقلية - أصالة الحرمة في إيذاء الغير وإضراره، ليس في نفسه فقط، بل وفي ماله وعرضه، ولكن أيّ أصل يقتضي الحرمة في إيذاء الرجل نفسه؟؟ وما هي المرتبة المحرّمة من الإيذاء؟ وأين هذه الأدلة العقلية والنقلية التي ادعاها المدعون، لنراها وننظر ما يستفاد منها؟

وهب أن الأدلة النقلية خفيت علينا، فإن أحكام العقول لا تخفي، وليست العقول بالتي تحكم علي الأشياء بلا ملاك يكون علة للحكم، فما هو الملاك عند العقل في حرمة كل ما ينزله الإنسان بنفسه مما يسميه الكاتب إيذاء وإضرار؟

إنه قد تعارف بين العقلاء وَشْم الأيدي وغيرها من الأعضاء وشماً كثيراً، ولا نجد فطرة عقولهم تنفيه وتدفعه لمجرد كونه إيذاءً وضرراً علي النفس، وقس علي هذا ثقب الآذان والأنوف للنساء لتعليق الأقراط والشنوف والخزائم.

ولا أريد بهذا سوي الاستشهاد علي أن العقل بفطرته لا يأبي من تحمّل الضرر الذي لا يوفي بصاحبه علي التلف، وإن كان ذلك بالنظر إلي استحباب الزينة للنساء وخصوص الشنوف والأقراط دلالة علي جواز ثقب الآذان والأنف وإدمائها شرعاً أيضاً. وقد أسلفنا القول في دلالة وجوب الختان علي كل مسلم واستحباب ثقب أذني الغلام الذي لم يخالف فيه أحد من أصحابنا علي جواز الإيلام شرعاً في الجملة.

سيماء الصلحاء: (إن الشيعي الجارح نفسه لا يعتقد بذلك الضرر، ومن كان بهذه المثابة لا يلزم بالمنع من الجرح وإن حصل منه الضرر اتفاقاً [11] . انتهي.

رسالة التنزيه: الجرح نفسه ضرر وإيذاء محرّم، ولا يحتاج إلي اعتقاد أنه يترتب عليه ضرر أو لا [12] .

النقد النزيه: تنسكب العبرات هاهنا لثلاث: النبي (صلي الله عليه وآله)، والفقه، والفقهاء.

أما النبي (صلي الله عليه وآله) فلأنه إذا كان فعل المؤذي والمضر محرماً، وإن لم يعتقد الإنسان بترتب الضرر والأذي علي فعله، كان النبي (صلي الله عليه وآله) بإدخاله الأذي علي نفسه بتورم قدميه - وهو لا يعلم بترتبه علي فعله - قد وقع في فعل الحرام، وهو لا يعلم بوقوعه - علي رأي الكاتب سامحه الله -.

وأما الفقهاء، فإن قوله (الجرح ضرر) كلمة طبيب لا فقيه. أن للطبيب أن يقول (الجرح ضرر)، فيحكم الفقيه بأنه حرام. أما أن الضرر حرام - في رأي الكاتب - فها هو ذا طبيب وفقيه. هب أنه صار طبيباً، فليكن حاذقاً في فنه، فالحاذق لا يقول (الجرح ضرر)، بل الجرح قد يكون ضرراً وقد لا يكون.

وأما الفقه فلمعلومية أن جرح الإنسان غيره وإيذاءه ولو بخدش، محرّم، أما جرح نفسه نحو جرح رأسه في العزاء الحسيني غير المستلزم تلف النفس ولا مرض البدن، فلا نعلم أي عقل وشرع يمنعه. وأدلة الحرج التي تمسّك بها آنفاً علي حرمة ذلك قد بيّنا مفصّلاً أنها أجنبية عنه، وأن الاستدلال بها عليه من الزلاّت التي لا تغفر للعلماء. والركون إلي قاعدة (لا ضرر في الإسلام) لو لم تخصص بغير العبادات البدنية - كما قيل -، مما لا يصح بوجه - كما تقدّم -.

ثم بناءً علي حرمة الإضرار، لا ريب في دورانها مدار الاعتقاد بالضرر، وقوله بعدم الاحتياج إلي اعتقاد ترتب الضرر من غرائب الكلام، لأن حرمة المضر العقلية إن كانت، فالعلم جزء موضوعها قطعاً، وأما الشرعية فهي كحرمة سائر المحرمات، لا تكون فعلية إلا بالعلم، ولا أثر للحرمة الواقعية وضعاً ولا تكليفاً، مع الجهل بالموضوع المحرّم، ولذلك صرح كثير بصحة العبادات الضررية التي يعتقد المكلف عدم التضرر بها، مع كونها مضرة في نفس الأمر، سواءً كان المدرك لحرمة الضرر هو ما دل - بزعمهم - علي تحريم الإضرار بالنفس مثل قوله تعالي: (ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة) [13] ، أو هو قاعدة (لا ضرر في الإسلام)، لأن المانع عندهم عن امتثال الأمر هو النهي الفعلي المنجز في مسألة عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، ومسألة النهي عن العبادة، لا الواقعي الشأني الذي لا يثمر إلا الإعادة أو القضاء عند انكشاف الحال، ولا فعلية للنهي مع الجهل بالمنهي عنه.

ومن هذا يعلم أن دعوي أن الضرر مانع واقعي عن صحة العبادة، كلام ظاهري، لأن حرمة الضرر إن كانت لمثل الآية السالفة، كان ثبوتها مبنياً علي امتناع اجتماع الأمر والنهي، ولا ريب أن الذي يمتنع اجتماعه مع الأمر هو النهي الفعلي المنجّز، أعني الثابت للمتضرر العالم بتضرره. وإن كانت للقاعدة، كان دورانها مدار الاعتقاد أوضح علي رأي شيخنا المحقق الأنصاري - المصرح به في رسالة الضرر - من أن القاعدة إنما تنفي الحكم الفعلي للمتضرر الثابت للعالم أو الظان بالضرر لأن الحكم المذكور هو الموقع للمكلّف في الضرر، لا الحكم الواقعي الذي لا يتفاوت فيه الحال وجوداً وعدماً في إقدام المكلّف علي الضرر، ولا يكون نفيه امتناناً علي المكلّف ولا تخليصاً له عن الضرر، بل هو لا يثمر إلا تكليفاً بالإعادة بعد العمل والتضرر [14] .

وهذا غير بعيد بالنظر إلي ما أسلفناه عن بعض المحققين من دعوي ظهور القاعدة في عدم كون جعل الشارع سبباً للإلقاء في الضرر فإن الاعتقاد بعدم الضرر علي هذا يوجب رفع استناد الوقوع فيه إلي الشارع. ولذا ذكروا أن القاعدة لا تجري فيكل مورد يكون إقدام المكلّف علي الضرر رافعاً لموضوع استناد الضرر إلي الشارع. وهذا كلام لا تمس الحاجة إليه هنا، وإنما ذكرته وفاءً بوعد سابق.

والغرض نقد قول الكاتب: (الجرح ضرر، وأنه لا يحتاج إلي اعتقاد أنه يترتب عليه ضرر)، فإنه لا وجه له إلا دعوي أن الضرر الواقعي هو موضوع الحكم الواقعي، ولا أثر للاعتقاد سوي كونه طريقاً إليه.

لكنا قد أسلفنا بأنه لا أثر للطريقية والموضوعية فيما يراد إثباته ونفيه في المقام، فإن الضرر الواقعي أن سلمنا أنه موضوع الحرمة الواقعية، لكن فعليتها موقوفة علي العلم بالضرر، وهذا لا اختصاص للضرر به، بل هو جار في جميع المحرمات الواقعية التي لم يوجب الشرع والعقل عند الجهل بها الاحتياط. ويختص الضرر من بينها بأن انسداد باب العلم به لا بالوقوع فيه يوجب تبعية الحكم الفعلي للقطع به أو ظنه، ولا أثر لحكمه الواقعي تكليفياً كان أو وضعياً، لعدم النهي الفعلي المنجز عنه مع الجهل به، كما لا يخفي.

وقد يحسن في خاتمة هذا الفصل أن أضمنه نبذة من النشرة التي جاد بها قلم بعض الأساطين من الفقهاء المعاصرين في رسالته (المواكب الحسينية)، فإن لها مساساً بالمقام دعوي ودليلاً. قال - سلّمه الله تعالي -: لا ريب أن جرح الإنسان نفسه وإخراج دمه بيده في حد ذاته من المباحات، ولكنه قد يجب تارة، وقد يحرم أخري، وليس وجوبه أو حرمته إلاّ بالعناوين الثانوية الطارئة عليه، وبالجهات والاعتبارات، فيجب لو توقّفت الصحة علي إخراجه، كما في الفصد والحجامة، وقد يحرم كما لو كان موجباً للضرر والخطر من مرض أو موت، وقد تعرض له جهة محسّنة ولا توجبه. وناهيك بقصد مواساة سيد أهل الإباء وخامس أصحاب العباء وسبعين باسلاً من صحبه وذويه. حسبك بقصد مواساتهم (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وإظهار التفجع والتلهّف عليهم [15] ، وتمثيل شبح من حالتهم مجسمة أمام محبيهم. ناهيك بهذه الغايات والمقاصد جهات محسنة وغايات شريفة ترتقي بتلك الأعمال من أخس مراتب الحطة إلي أعلي مراتب الكمال.

أما ترتب الضرر أحياناً بنزف الدم المؤدي إلي الموت أو إلي المرض المقتضي لتحريمه، فذاك كلام لا ينبغي أن يصدر عن ذي لبّ، فضلاً عن فقيه أو متفقّه:

أما أولاً: فقد بلغنا من العمر ما يناهز الستين، وفي كل سنة تقام نصب أعيننا تلك المحاشد الدموية، وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرر، ولا سمعنا به في الغابرين.

وأما ثانياً: فتلك الأمور علي فرض حصولها إنما هي عوارض وقتية ونوادر شخصية لا يمكن ضبطها ولا جعلها مناطاً لحكم، أو ملاكاً لقاعدة، وليس علي الفقيه إلا بيان الأحكام الكلية، أما الجزئيات فليست من شأن الفقيه ولا وظيفته.

والذي علينا أن نقول: أن كل من يخاف الضرر علي نفسه من عمل من الأعمال، يحرم عليه ارتكاب ذلك العمل. ولا أحسب أن أحداً من الضاربين رؤوسهم بالسيوف يخاف من ذلك الضرر علي نفسه، ويقدم علي فعله، ولئن حرم ذلك العمل عليه فهو لا يستلزم حرمته علي غيره.

وبالأصل الذي شيّدناه من أن المباح قد تعرض له جهات محسّنة، يتضح لك الوجه في جميع تلك الأعمال العزائية في المواكب الحسينية) [16] .

عند هذا الحد أقطع المحاكمة، وأعود إلي استقصاء المحرّمات المزعوم دخولها في الشعائر الحسينية.


پاورقي

[1] الخصال 1: 272 - 273. والمذکور هنا بعض ما يوجد في المصدر، وبالمضمون.

[2] أمالي الصدوق: 33- 34 (المجلس 8).

[3] علل الشرائع 1: 57. والمنقول بالمضمون.

[4] لم أجده في (إرشاد القلوب).

[5] عَمَش: سيلان الدمع من العين بصورة مستمرة حتي لا يکاد صاحبها أن يبصر بها. أو ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أکثر أوقاتها.

[6] خَمْص: خلاء البطون من الطعام جوعاً.

[7] الطّوي: الجوع.

[8] ذَبْل: يبس، جفاف.

[9] سيماء الصلحاء: 80.

[10] التنزيه: 21.

[11] سيماء الصلحاء:. م.

[12] التنزيه: 21.

[13] سورة البقرة آية 195. م.

[14] قاعدة نفي الضرر: 279. م.

[15] يشير بهذا إلي أن موکب السيوف الذي يدمي أربابه رؤوسهم ليس هو فقط تمثيلاً لموقف الحسين (عليه السلام) وأصحابه، ولا ظهوراً بمظهر الجازع لمصابهم، بل هذه أيضاً مواساة لهم، وقد شرعت المواساة في الحزن، لقول الصادق (عليه السلام)-: (رحم الله شيعتنا، لقد شارکونا بطول الحزن والحسرة، وبالامتناع عن الطعام والشراب إلي ما بعد العصر بساعة) کما دل علي ذلک الخبر المروي عن الصادق. وفيه (صمه من غير تبييت، وأفطره من غير تشميت، وليکن إفطارک بعد العصر بساعة علي شربة من ماء..). الحديث [مصباح المتهجد: 724]. وبإدماء الرأس أيضاً، ويدل علي ذلک أمورٌ:

الأول: الخبر الذي رواه السيد ابن طاووس - في أول کتاب المقتل [صفحة 9] - عن الإمام السجاد (عليه السلام) وفيه: (أيّما مؤمن مسه أذي فينا، صرف الله عن وجهه الأذي يوم القيامة، وآمنه من النار).

الثاني: أن رسول الله (صلي الله عليه وآله) لما استوحش من عدم البکاء علي عمه حمزة، اجتمع نساء الأنصار يبکين علي باب المسجد، وقد ذهب ثلث الليل، فلما خرج رسول الله ورآهنّ يبکين ويندبن عمه، قال لهنّ: (ارجعن رحمکنّ الله، لقد واسيتنّ معي). روي ذلک الشهيد في کتاب (مسکّن الفؤاد) [صفحة 108] وزيني دحلان في الحلية. وإذا کان بکاء أحد علي ميت مواساة لأهله، لکونه مظهر الحزن عليه، فالإدماء الذي هو أظهر مظاهر الجزع أولي أن يکون مواساة. وقد ورد في البکاء أنه إسعاد للزهراء، وصلة لرسول الله، وأداء لحقه وحقوق الأئمة، ونصرة للحسين وأسوة بالأنبياء والأئمة والملائکة [کامل الزيارات: 81].

الثالث: الأخبار الدالة علي إدماء الله کثيراً من أنبيائه، آدم، وإبراهيم، وموسي لما وردوا أرض کربلاء، واللفظ الذي جاء فيه هذا (أن دماءهم سالت موافقة لدم الحسين (عليه السلام)).

الرابع: الأخبار التي رواها الصدوق - في العلل - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وابن قولويه - في الکامل - عنه (عليه السلام) [صفحة 64]-، ونقلها جميعاً في (الوسائل) في أبواب الصبر علي البلاء - التي تضمنت أن إسماعيل (عليه السلام) (وهو إسماعيل بن حزقيل، وليس ابن إبراهيم خليل الله، کما في بعض الأخبار کان نبياً من أنبياء الله بعثه إلي قومه، فسلخوا جلدة وجهه ورأسه، فأتاه ملک يخبره أن الله أمره بإطاعته فيما يريد صنعه بقومه، فقال (لي أسوة بما يصنع بالحسين). ويدل علي المشروعية أمور أُخر، لا لعنوان کونه مواساة، بل لعناوين أخر تأتي إن شاء الله.

[16] المواکب الحسينية: 20-22.