بازگشت

في الجلوس لاقامة المآتم، و اظهار الحزن، و تأبين الميت بالنظم و النثر


و الأصل جوازه، بل ورجحانه اذا كان الميت من أهل المكانة عند الله تعالي اذ لم يدل دليل من الشرع علي المنع منه، و يكفي في جوازه و رجحانه في حق أهل الفضيلة ما تقدم من جواز البكاء و رجحانه علي ذوي الفضيلة، و اظهار الحزن و التأبين بالنظم و النثر ضرورة انه اذا جاز ذلك، أو كان راجحا جاز الجلوس له، أو كان راجحا و لا يتفاوت الحال بين قرب العهد و بعده كما لا يخفي سيما في مثل مصيبة الحسين عليه السلام التي لا تبليها الأيام.

روي البخاري في صحيحه في باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن بسنده عن عائشة قالت: لما جاء النبي صلي الله عليه و آله قتل ابن حارثة و جعفر و ابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن. الحديث.

قال القسطلاني في الشرح بعد قوله: جلس؛ أي في المسجد كما في رواية أبي داود [1] .

وروي ايضا في الباب المذكور بسنده عن أنس قال: قنت رسول الله صلي الله عليه و آله شهرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم حزن حزنا قط أشد منه [2] .

و القراء هم الذين كانوا يتعلمون القرآن في صفة المسجد أرسلهم النبي صلي


الله عليه و سلم الي أهل نجد فقتلوا في الطريق - كذا يفهم من القسطلاني -.

وفي لسان العرب: القنوت: الامساك عن الكلام؛ و قيل: الدعاء في الصلاة [3] انتهي.

فالقنوت هنا؛ أما الدعاء علي من قتلهم، و هو الأظهر أو الامساك عن الكلام حزنا عليهم، و يرشد الي الأول ما في لسان العرب:

روي عن النبي صلي الله عليه و آله انه قنت شهرا في صلاة الصبح بعد الركوع يدعو علي رعل و ذكوان [4] انتهي.

و رعل و ذكوان: رجلان، و الظاهر ارادة القبيلتين، كما ان الظاهر ان المراد بما في الحديثين واحد فاذا جاز القنوت شهرا لاظهار الحزن عليهم جاز الجلوس لذلك.



پاورقي

[1] ارشاد الساري 393: 2.

[2] ارشاد الساري 396: 2.

[3] لسان العرب 73: 2.

[4] لسان العرب 75: 2.