بازگشت

ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ام عطية


الثاني و العشرون: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ام عطية قالت: لما نزلت هذه الآية (يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيئا...... و لا يعصينك في معروف) [1] ، قالت: كان منه النياحة.

قالت: فقلت: يا رسول الله، الا آل فلان فانهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلابد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم: الا آل فلان [2] .

أقول: فلو كان محرما لم يرخص فيه النبي صلي الله عليه و آله، فيدل علي


ان هذه المناهي واردة للكراهة التنزيهية لا للتحريم، و ترتفع الكراهة في بعض المقامات بمعارضة ما هو أهم منها، كما اذا كان الميت من أهل المكانة عندالله، و كان في النياحة رفع لشأنه، و لم تستلزم محرما آخر.

و يرشد الي ذلك قصة حمزة و استمرار البكاء عليه من أهل المدينة قبل البكاء علي موتاهم، و لم يكن بكاؤهم مجرد خروج الدمع؛ لأن ذلك ليس باختيار هم جعله علي شخص دون آخر بل بالنوح و تعداد المآثر، و ذكر اسمه كما هو المتعارف.

و حكي النووي في شرح صحيح مسلم عن بعض المالكية انه قال: النياحة ليست بحرام بهذا الحديث - يعني حديث ام عطية، و قصة نساء جعفر - قال: و انما المحرم ما كان معه شي ء من افعال الجاهلية؛ كشق الجيوب، و خمش الخدود، و دعوي الجاهلية [3] .

و يظهر ممن النووي ان القاضي عياش مال الي ذلك.

أما قول النووي: هذا محمول علي الترخيص لام عطية في آل فلان خاصة لا لغيرها و لا لها في غيرهم، و ان للشارع ان يخص من العموم ما شاء، ففيه انه مصادمة لقومه تعالي (و ما ينطق عن الهوي - ان هو الا وحي يوحي) [4] و لما علم بضرورة الدين من ان أحكام الله تعالي في الناس سواء و ان حلال محمد حلال الي يوم القيامة، و حرامه حرام الي يوم القيامة و لو لا ذلك لاحتمل في كل حكم أن يكون خاصا بمن خوطب به، او سأل عنه، و لبطل ما اتفقوا عليه من أن قول النبي صلي الله عليه و آله و فعله و تقريره حجة.



پاورقي

[1] سورة الممتحنة: 12.

[2] ارشاد الساري - الهامش - 271: 4، کتاب الجنائز.

[3] ارشاد الساري - الهامش - 318: 4، کتاب الجنائز.

[4] سورة النجم: 3 و 4.