بازگشت

اصالة الاباحة


الاول: اصالة الاباحة [1] .

اصالة الاباحة فانها الاصل في الاشياء ما لم يدل دليل علي خلافها كما تقرر في الاصول.

و البكاء المذكور لم يدل دليل علي تحريمه اذا لم يشتمل علي محرم خارج عنه من قول أو فعل ما لا يجوز من السخط لقضاء الله، و الاعتراض علي فعله، و غير ذلك مما قد يصدر من الجاهلين عند عروض المصائب و من خمش الوجوه و جز الشعور و امثال ذلك مما دل الشرع علي تحريمه.

فاذا لم يتشمل علي محرم خارج عنه فيبقي علي أصل الاباحة مع أنها قد دلت الأدلة الكثيرة العقلية و النقلية علي جواز ذلك، بل و رجحانه اذا كان الميت من اهل المكانة و المنزلة الرفيعة عند الله تعالي، عموما و خصوصا في البكاء علي الحسين عليه السلام كما ستعرف.


پاورقي

[1] في هامش الاصل: «اعلم ان اصالة الاباحة دليل حيث لا دليل، و ستعرف وجود الدليل فعدها من الادلة علي معني أنه لو لم يوجد دليل لدلت علي الاباحة. منه رحمه الله».