بازگشت

كلام المامقاني في الفائدة السادسة و العشرين


ويـحـسـن هـنـا أن نـقـراء مـاقـاله المـامـقـانـي (ره)، فـي الفـائدة السـادسـة والعـشـريـن: قـال (ره): «إذا ثـبت حسنُ حال الرجل أو عدالته وثقته، لم يمكن المناقشة في ذلك بحياته في زمـان وقـعـة الطـفّ وتـركـه الحـضـور لنـصـرة سـيـّد المـظـلومـين (ع)، ضرورة أنّ عدم الحضور فعل مجمل لايحمل علي الفاسد إلاّ إذا اُحرز فيه جهة الفساد.

وسـبـب الحـمـل عـلي الصـحـة فـي ذلك واضـح لائح، ضـرورة أن الرجـل إن كـان كـوفياً فإنّ ابن زياد قد حبس أ ربعمائة وخمسين رجلاً من الشيعة والموالين حتي لايحضروا النصرة! فلعلّ الرجل كان فيهم.

وأيضاً فقد صدَّ علي الطرق حتي لايصل أحدٌ الي كربلاء!

ومـن حـضـر الطـفّ: بـيـن مـن كان معه، ومن خرج في عسكر ابن سعد ولمّا بلغ


كربلاء انصرف الي الحسين (ع).

ولعلّ من لم يحضر لم يلتفت إلي إمكان هذه المكيدة الحسنة: أعني الخروج بعنوان عسكر ابن سعد واللحوق في كربلاء بالحسين (ع).

وإن كـان الرجـل مـن غـيـر أهـل الكـوفـة فـلانـه مـضـافـاً الي رصـد الطـرق، لم تـطـل المـُدَّة ولم يـمـهـل ابـن زيـاد حـتـي يـبـلغـهـم الخـبـر، فـإنّ أسـبـاب وصـول الخـبـر يـومـئذٍ مـن البـريـد والبـرق لم يـكـن مـتـهـيـئاً، ورصـد الطـرق أوجـب تـأخـيـر وصـول الخـبـر، ولذا لم يـدر الاغـلب بـالوقـعـة إلاّ بـعد وقوعها، فعدم الحضور غير قادح في الرجـل بـعـد إحـراز وثـاقـتـه أو حـسـن حـاله، إلاّ إذا ثـبـت عـلمـه بالحال وقدرته علي الحضور وتخلّفه عنه كما لايخفي.

وأمـّا المـتـخـلّفـون عـنه عند حركته من المدينة، فلانّ الحسين (ع) حين حركته وإن كان يدري هو وجـمـع مـن المـطّلعين علي إخبار النبيّ الامين بمقتضي خبره (ص) أنه يستشهد بالعراق إلاّ أنّه في ظاهر الحال لم يكن ليمضي الي الحرب حتي يجب علي كلّ مكلّف متابعته، وإنّما كان يمضي للامامة بمقتضي طلب أهل الكوفة، فالمتخلّف عنه غير مؤاخذ بشيء! وإنّما يؤاخذ لترك نصرته مـن حـضـر الطـفّ او كـان قـريـبـاً مـنـه عـلي وجـه يـمـكنه الوصول إليه ونصرته، ومع ذلك لم يـفـعـل وقـصـّر في نصرته، فالمتخلّفون بالحجاز لم يكونوا مكلّفين بالحركة معه حتي يوجب تـخـلّفـهـم الفـسـق، ولذا فـإنّ جـمـلة مـن الاخـيـار الا بـدال الذيـن لم يـكـتـب الله تـعـالي لهـم نـيل هذا الشرف الدائم بقوا في الحجاز، ولم يتأمّل أحدٌ في عدالتهم كابن الحنفية وأضرابه!». [1] .



پاورقي

[1] تنقيح المقال 1:212.