بازگشت

كلمات بعض الفقها


1ـ قـال السـيـد مـحـسـن الحـكـيـم فـي مـسـتـمـسـك العـروة الوثـقـي: «... وأمـّا مـافـي


بـعـض كـتـب المـقـاتـل مـن أنـّه (ع) جـعـل عـمـرتـه عـمـرة مـفـردة، مـمـّا يـظـهـر مـنـه أنـهـا كـانـت عـمـرة تـمتّع وعـدل بـهـا إلي الافـراد، فـليـس مـمـا يـصـحّ التـعـويـل عـليـه فـي مقابل الاخبار المذكورة التي رواها أهل البيت (ع») [1] .

2ـ ويـقـول السـيـد السـبزواري (ره) في مهذّب الاحكام: «... كما يسقط بهما ـأي رواية اليماني وروايـة مـعـاويـة بـن عـمـار ــمـافـي بـعـض المـقـاتـل مـن أنّ الحـسـيـن (ع) بـدّل حـجـّة التـمـتـّع الي العـمـرة المـفـردة، لظـهـورهـمـا فـي أنه (ع) لم يكن قاصداً للحجّ من أوّل الامـر، بـل كـان قـاصـداً للعـمـرة المـفـردة، فـلا يـبـقـي مـوضـوع للتبديل حينئذ.» [2] .

3ـ وقـال السيّد الخوئي في معتمد العروة الوثقي: «لاريب في أنّ المستفاد من الخبرين أنّ خروج الحـسـيـن (ع) يـوم التـرويـة كـان عـلي طـبـق القـاعـدة لا لاجل الاضطرار، [3] ويجوز ذلك لكلّ أحد وإن لم يكن مضطرّاً، فيكون الخبران ـأي خبر اليـمـانـي وخبر معاوية قرينة علي الانقلاب الي المتعة قهراً والاحتباس بالحجّ إنّما هو فيما إذا أراد الحـجّ، وأمّا إذا لم يرد الحجّ فلا يحتبس بها للحجّ ويجوز له الخروج حتي يوم التروية.» [4] .

ومـمـّا يـضـعـّف القـول بـوقـوع التـبـديـل الي العـمـرة المـفـردة قول المشهور بعدم جواز التبديل الي العمرة المفردة.


قـال الشـيـخ الوالد(ره): «المـشـهـور بـيـن الاصـحـاب رضـوان اللّه عـليـهـم أنّ مـن دخـل مـكـّة بعمرة التمتع في أشهر الحج لم يجز له أن يجعلها مفردة، ولا أن يخرج من مكّة حتّي يـأتـي بـالحـجّ لانـهـا مـرتـّبـة (مـرتـبـطـة) بـالحـجّ، نـعـم عـن ابـن إدريـس ‍ القول بعدم الحرمة وأنه مكروه، وفيه أنه مردود بالاخبار.» [5] .

كـمـا يـضـعـّف أيـضـاً القـول بـوقـوع التـبـديـل الي العـمـرة المـفـردة هـو أنـه لو كـان لاجل الصدّ ومنع الظالم فإنّ المصدود عن الحجّ يكون إحلاله بالهدي كما أشار إليه الشهيد الاوّل في الدروس [6] والشهيد الثاني في المسالك [7] .

فـلابـدّ إذن مـن تـأويـل العـبـارات التـي ظـاهـرهـا التـبـديـل، والمـهـم المـعـوَّل عـليـه هـو عبارة الشيخ المفيد(ره) في الارشاد: «لانه لم يتمكّن من تمام الحج»، وأمّا القـول الوارد فـي بـعـض الكـتب من أنّه (ع): «لم يتمكن من إتمام الحجّ» فهو مما ورد بعد زمان كـتـاب «الارشـاد» للشـيخ المفيد(ره)، ولعلّه وقع بسبب تصحيف غير مقصود، أو بسبب تصرّف مقصود قام علي عدم التفريق بين «التمام» و«الاتمام»، واللّه العالم.


پاورقي

[1] مستمسک العروة الوثقي 11: 192.

[2] مـهـذّب الاحـکـام 12: 349/ومـثـله عـلمـأ آخـرون، أنظر: کتاب الحج: تقريرات السيّد الشـاهـرودي: 2:312 وتـقـريـرات الحـج للگـلبـايـگـاني:1:58، والمحقّق الداماد:کتاب الحج:1:333.

[3] خـلافـاً لمـا احـتـمـله المـجـلسـي فـي مـرآة العـقـول 18: 234 حـيـث قـال: «وفـي روايـة عـمـر بـن يـزيـد إذا أهـلّ عـليـه هـلال ذي الحـجـة، ويـحـمـل عـلي النـدب، لان الحـسـيـن (ع) خـرج بـعـد عـمـرتـه يوم التروية وقد يجاب بأنه مضطّر.».

[4] معتمد العروة الوثقي 2: 236.

[5] ذخيرة الصالحين 3: 124.

[6] «قـال الشهيد الاول: اذا منع المحرم عدو من إتمام نسکه کما مرّ في المحصر، ولا طريق غـيـر مـوضـع العـدو.. ذبـح هـديـه أو نـحـره مـکـان الصـدّ بـنـيـة التحلل فيحل علي الاطلاق» (الدروس 1: 478).

[7] مسالک الافهام 2: 388.