بازگشت

خلاص يد رجل في الطواف


316. تهذيب الأحكام عن أيوب بن أعين عن أبي عبدالله عليه السلام: ان امراة كانت تطوف و خلفها رجل، فأخرجت ذراعها، فقال [1] بيده حتي وضعها علي ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتي قطع الطواف.

و ارسل الي الامير، و اجتمع الناس، و ارسل الي الفقهاء، فجعلوا يقولون: اقطع يده فهو الذي جني الجناية.

فقال: هاهنا أحد من ولد محمد رسول الله صلي الله عليه و آله؟ فقالوا: نعم، الحسين بن علي عليه السلام، قدم الليلة. فأرسل اليه فدعاه، فقال: انظر ما لقيا ذان!

فاستقبل القبلة و رفع يديه فمكث طويلا يدعو، ثم جاء اليها حتي خلص يده من يدها. فقال الأمير ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا [2] [3] .



پاورقي

[1] في المناقب لابن شهرآشوب: «فمال» بدل «فقال»، و الظاهر أنه الصواب.

[2] لعل السبب في عدم موافقة الامام عليه‏السلام علي عقوبة الرجل، هو أنه اخزي أمام الآخرين، و هذه عقوبة الهية له، و هي کافية لعقوبته الدنيوية أيضا.

[3] تهذيب الأحکام: ج 5 ص 470 ح 1647، المناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 51، بحارالأنوار: ج 44 ص 183 ح 10.