بازگشت

ما يحرم علي المحرم


364. دعائم الإسلام عن الإمام الحسين عليه السلام: أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ مِنَ الصَّيدِ وَالجِماعِ وَالطّيبِ ولُبسِ الثِّيابِ المَخيطَةِ وأخذِ الشَّعرِ وتَقليمِ الأَظفارِ، وأنَّهُ إن جامَعَ مُتَعَمِّداً بَعدَ أن أحرَمَ وقَبلَ أن يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَد أفسَدَ حَجَّهُ وعَلَيهِ الهَديُ [1] وَالحَجُّ من قابِلٍ.

وإن كانَتِ المَرأَةُ مُحرِمَةً فَطاوَعَتهُ فَعَلَيها مِثلُ ذلِكَ، وإنِ استَكرَهَها أو أتاها نائِمَةً أو لَم تَكُن مُحرِمَةً فَلا شَي ءَ عَلَيها. [2] .


پاورقي

[1] الهَدْيُ: وهو ما يُهدي إلي البيت الحرام من النَّعَمِ لتُنحر (النهاية: ج 5 ص 254 «هدا»).

[2] دعائم الإسلام: ج 1 ص 303، بحار الأنوار: ج 99 ص 174 ح 22.