بازگشت

وفاته


توفي أعلي الله مقامه ورفع الخلد أعلامه في الحائر الطاهر سنة 1321 هـ في 22 شهر صفر عند الزوال كما في أعيان الشيعة وطبقات الاعلام ونجوم السماء وأحسن الوديعة في يوم السبت كما في احسن الوديعة أعيان، الشيعة: ويوم الاربعاء كما في الطبقات: ويوم الثلاثاء كما في نجوم السماء والاول هو الارجح: هذا وكان يوم وفاته وتشييع جثمانه الشريف يوماً مشهوداً فقد شيخ جثمانه أهالي كربلاء بغاية العز والاحترام كما هي شيمتهم ولهم الهمة العالية في تعظيم


شعائر الدين وترويج العلماء والمجتهدين وحضور الجماعات واقامة مجالس العزاء علي الائمة والنبي والزهراء صلوات الله عليهم وفقهم الله تعالي لمرضاته هذا وقد أغلقت له الاسواق والد كاكين وحضوته كافة الطبقات.

قال في ص 215 من ج 2 من نجوم السماء: وبتاريخ بيست ودوم ماه صفر در سنة 1321 يكهزار وسيصد وبيست ويك بجوار رحمت ايزدي بمرض حمي مطبقه پيوست ودر مقبره والد ماجد خود مدفون گرديد وعمر شريفش در اين زمنا متجاوز او شصت سال بود بسبب كبر سن ازمكان بسيار كمتر بيرون ميآمد كاتب الحروف در اين ايام در مشهد حائر كه سفر ثاني اين حقير بود در تشييع جنازه شريك بودم ديدم تمام دكانها شهر بسته شده ومردمان بسيار سنيه زني كردند وعورات بسيار گريستند تا اينكه مدفون گرديد انتهي.

(أقول)

ودفن رحمة الله في كربلاء المقدسة جنب والده وجده في مقبرة السيد المجاهد قده المعروفة الان بمدرسة البقعة الواقعة بين الحرمين الشريفين وفيها قبور جماعة من العلماء المشاهير من آل الطباطبائي صاحب الرياض وغيرهم وقد سمعنا انا خربت المقبرة كلية في هذه الاواخر من جهة اجراء الشارع العام بحكم الدولة الغاشمة الكافرة البعثية خذلهم الله تعالي في الدارين وأذاقهم حر النار والحديد في النشأتين ولعمري كم قتلوا من العلماء والسادات وايتموا الاطفال والعيالات وهدموا أحكام الاسلام وخربوا قواعد شريعة خير الانام


ونسئل الله ان يريح الاسلام والمسلمين من شرهم ويطهر البلاد من لوثهم آمين رب العالمين.

هذا وقد رثته الشعراء بمراثي كثيرة لامجال لنا بنقلها فمن رام الاطلاع عليها فليراجع مظانها.

هذا ما تيسر لي من ترجمة المؤلف قده علي سبيل العجالة وأنا العبد الفقير الي الله الغني محمد رضا الحسيني الفحّام عفي عنه الملك العلام وحشره مع أجداده الطيبين الطاهرين في دار السلام وصلي الله علي محمد وآله الائمة المعصومين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة علي خير خلقه محمد وآله الطاهرين.

(مسئلة) كراهة لبس السواد خصوصاً في الصلاة الثابتة نصاً بالاتفاق وفتوي من الجميع قديماً وحديثاً [1] الجابر لضعف...


أسانيدها [2] فرضاً.


مضافاً الي قاعدة التسامح في أدلة الكراهة والسنن [3] هل هي ذاتية


من حيث كونه لبس سواد فلا تتغير وان اعتراه عنوان مطلوب في حد ذاته شرعاً من حيث هو كذلك كلبسه في مأتم مولانا الحسين صلوات الله عليه للتحزن به عليه في أيامه لتواتر الاخبار بشعار ذلك من شيعته ومواليه بأي نحو من أنحائه المتعارفة في العرب والعادة التي منها لبس السواد في أيام المأتم والعزاء المعهود صيرورته شعاراً في العرف العام من قديم الزمان لكل مفقود عزيز أو جليل لهم: أولا بل يتغير الحكم الكراهي والمنع التنزيهي اذا اندرج تحت هذا العنوان ونحوه مما هو مطلوب شرعاً لم أجد من تفطنه وتعرض لحكمه عدا خالنا العلامة أعلي الله مقامه في برهانه [4] وقبله شيخنا المحدث البحراني قدس


سره في حدايقه فمال الي الاخير حيث صرح في [5] هذا المقام بأنه لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام لاستفاة الاخبار بشعار الحزن عليه: عليه السلام: قال ويؤيده رواية المجلسي قدس سره عن البرقي في كتاب المحاسن [6] عن عمر بن زين العابدين عليه السلام أنه قال


لما قتل جدي الحسين عليه السلام لبسن نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيرنها في حر ولا برد و كان أبي علي بن الحسين عليهما السلام يعمل لهم الطعام في المأتم انتهي.

ولعل وجه التأييد ما ذكره الخال العلامة أعلي الله في الداربن مقامه من بعد عدم اطلاع الامام علي اتفاقهن علي لبس السواد ولم يمنعهن فهو تقرير منه حينئذ.

(قلت) بل الممتنع عادة عدم اطلاعه علي ذلك فهو متضمن لتقريره لا محالة ان صح الحديث [7] وان لم يكن المنع علي تقديره منع تحريم لظهور الحديث علي تقرير صحته في اتخاذهن ذلك من آداب العزاء وشعار الحزن عليه، عليه الصلاة والسلام فلو لم يكن ذلك من شعاره المطلوب شرعاً ومن آدابه المندوبة المندرجة في عموم تعظيم شعائر الله لوجب عليه منعهن عن ذلك حذراً م الاغراء بالجهل المستلزم من عدمه بالنسبة اليهن بل والي غيرهن ممن اطلع علي ذلك من مواليهم:


واعترض عليه السيد الخال الاستاذ [8] حشره الله مع أجداده الامجاد: قائلا بعد نقله عبارة الحدائق كما وقفت عليها.

(وفيه) مع امكان تنزيل الحزن والمأتم هنا علي ما هو المقرر في آدابه في الشرع التي ليس منها لبس السواد ان معارضة ما دل علي رجحان الحزن وكراهة السواد نظير معارضة دليل حرمة الغناء من المحرم ورجحان رثاء الحسين [9] عليه السلام وكلما كان من هذا القبيل يفهم المتشرعة منهما تقييد الراجح بغير الممنوع في الشرع حرمة أو كراهة من غير فرق خصوصاً وقد ورد أنه لا يطاع الله من حيث يعصي كما في الاخبار وليس ما نحن وما أشبه الامثل رجحان قضاء اجابة المسؤول


وحرمة فعل الزنا فيما اذا سئل من الانسان الاقدام علي الزنا [10] فان كان يتأمل هناك في عدم ارادة نحو الزنا واللوط وغيرها من المحرمات من اجابة المسئول وقضاء الحوائج فيتأمل هنا.

وتفاوت الحرمة والكراهة غير فارق في فهم الشمول وعدمه مؤيداً في المقام بأنه لو رجح السواد للمأتم لنقل عنهم كما نقل سائر آداب مأتم الحسين عليه السلام والحزن في مصابه انتهي كلامه رفع في الخلد مقامه.

ولا يخفي أن تحقيق الحق في المقام علي وجه يتضح به المرام يقتضي اولا التعرض لنقل ما ورد في الباب عن أئمة الانام الاعلام عليهم من الله الملك العلام أفضل الصلاة والسلام ثم ملاحظة ما اشتمل عليه من المضامين والاحكام لينكشف به الحق ويسفر اسفرار الصبح دجايا الظلام.

فنقول: روي غير واحد عن ثقة الاسلام الكليني قدس سره في الكافي [11] عن أحمد بن محمد رفعه عن ابيعبدالله عليه السلام: قال: يكره السواد الا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء:


وعنه أيضاً في كتاب الزي [12] مرفوعاً عن رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يكره السواد الا في ثلاثة الخف والكساء والعمامة.

وروي شيخنا الحر العاملي في وسائله [13] عن الصدوق عن محمد بن سليمان مرسلا عن ابي عبد الله عليه السلام: قال ـ قلت له أصلي في القلنسوة السوداء قال: لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.

وروي ايضاً عن الصدوق في الفقيه [14] عن أمير المؤمنين عليه السلام مرسلا وفي العلل والخصال كما في الوسائل عنه (ع) مسنداً انه قال لاصحابه لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون وروي ايضاً باسناده كما في الوسائل [15] عن حذيفة بن منصور: قال: كنت عند ابي عبدالله صلي عليه السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعي بمطر [16] أحد وجهيه أسود والاخر


ابيض فلبسه: ثم قال: عليه السلام أما اني ألبسه وأنا أعلم انه لباس اهل النار اي ألبسه للتقية من الطاغي الخليفة العباسي لاتخاذ العباسيين لا نفسهم لبس السواد كما يفهم ذلك من السير والتواريخ وغيرها.

بل يفصح عنه بعض الاخبار المخبر بأن ذلك من زي بني العباس قبل أن يوجدوا.

مثل ما روي عن الصدوق في الفقيه [17] مرسلا [18] انه قال روي انه هبط جبرئيل عليه السلام علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وعليه قباء أسود و منطقة فيها خنجر فقال صلي الله عليه وآله وسلم يا جبرئيل ماهذا الزي فقال زي ولد عمك العباس فخرج النبي صلي الله عليه وآله وسلم الي العباس فقال ياعم ويل لولدي من ولدك:

فقال: يا رسول الله أفاجب نفسي: قال صلي الله عليه وآله وسلم جري القلم بما فيه.

والظاهر أن المراد بأهل النار في بعض مامر من الاخبار هم المعذبون بها المخلدون فيها يوم القيامة وهم فرعون ومن حذا حذوه واحتذي مثاله ونحوه من الفرق الطاغية الباغية من أشباه الخلفاء العباسية وغيرهم من كفرة هذه الامة المرحومة والامم السابقة الذين اتخذوا السواد ملابس لهم.

كما يرشد اليه ويفصح عنه ما روي ايضاً عن الصدوق


في الفقيه [19] بأسناده عن اسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام انه قال: أوحي الله الي نبي من أنبيائه عليهم السلام قل للمؤمنين لا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك اعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

وقال: في كتاب عيون الاخبار علي مافي الحدائق بعد نقل الخبر بسند آخر عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نقلا عن المصنف رضي الله عنه: ان لباس الاعداء هو السواد ومطاعم الاعداء النبيذ والمسكر والفقاع والطين والجري من السمك والمار الماهي والزمير والطافي وكلما لم يكن له فلس من السمك والارنب الي أن قال: ومسالك الاعداء مواضع التهمة ومجالس شرب الخمر والمجالس التي فيها الملاهي والمجالس التي تعاب فيها الائمة عليه السلام والمؤمنون ومجالس أهل المعاصي والظلم والفساد انتهي ملخصاً: [20] .

هذا ما وقفنا عليه من الاخبار التي استند اليها لاثبات كراهة لبس السواد مطلقاً.

والذي يظهر من مجموعها بعد ضم بعضها الي بعض والتأمل


في مساقها وما اشتمل عليه من تعليل المنع فيها مرة بأنه لباس فرعون وتارة بأنه لباس أهل النار كما في أكثرها وأخري بما يقرب منه من أنه زي بني العباس ومن منع التلبس بلباس الاعداء بقول مطلق كالاخير منها الذي هو عند التحقيق كالمتضمن لهبوط جبرئيل عليه السلام علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم متلبساً بزي عجيب أخبر بأنه زي بني العباس ومن منع التلبس بلباس الاعداء بقول مطلق كالاخير منها الذي هو عند التحقيق كالمتضمن لهبوط جبرئيل عليه السلام علي النبي صلي الله عليه وآله و سلم متلبساً بزي عجيب أخير بأنه زي بني العباس بمنزلة المبين لعنوان الحكم الكراهي وموضوعه المعلق عليه ان كراهة لبس السواد ليست من حيث كونه لبس سواد تعبداً.

والا لما استثني منه [21] من نحو الخف والعمامة والكساء بل انما هي من حيث كونه زي أعداء الله سبحانه الذين اتخذوه من بين سائر الالوان ملابس لهم فيكون الممنوع عنه حينئذ التزي بزيهم والتشبه بهم الذي منه التلبس بما اتخذوه ملبساً لا نفسهم الذي لبس منه الكساء والعمامة وغيرهما مما استثني منه في النصوص المتقدم اليها الاشارة.

ومعلوم ان عنوان التشبه بهم ونحوه من التزي بزبهم لا يتأتي مع كون القصد من ذلك غيره [22] بل الدخول في عنوان هو في نفسه

____________

[23]

[24]

--------------------------------------------------------------------------------


مطلوب من حيث هو كذلك مندوب شرعاً وهو التلبس بلباس المصاب المعهود في العرف والعادة قديماً وحديثاً للتحزن علي مولانا الحسين صلوات الله عليه في أيام مأتمه كما يرشد اليه ما مر من حديث لبس نساء أهل البيت السواد بعد قتله عليه السلام في مأتمه المتضمن كما عرفت لتقرير الامام عليه السلام لذلك اذ لولا كون لبس السواد من التلبس بلباس المصاب المعهود من قديم الزمان في العرف والعادة لما أخترن ذلك علي غيره مع معلومية كون غرضهن من ذلك ليس الا التحزن به عليه عليه السلام.

هذا مع أن في النساء مثل الصديقة الصغري زينب بن علي صلوات الله عليها التي قال في حقها ابن أخيها الامام السجاد عليه السلام في الحديث المعروف حينما كانت تخطب وتخاطب القوم الفجرة بعد أن أدخلوهم الكوفة بتلك الحالة الشنيعة مخاطباً لها اسكتي يا عمة فأنت


بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة [25] وكفاها بذلك ونحوه [26] مما لا يعد فخراً وعلماً وقدراً.

فكيف يخفي علي مثلها مع تلك الجلالة وعظم الشأن والقدر والبالة تلك الكراهة الشديدة المستفادة من الادلة فان هو الا لعدم تحقق ذلك العنوان الغير المحبوب.

في نحو هذا التلبس المطلوب من حيث كون المقصود منه عنواناً آخر غير التشبه والتزي بزي الاعداء:

بل التحقيق أنه لا يتأتي العنوان المكروه الامع غير عنوان التلبس بلباس الحزن في المأتم من سائر الاغراض المستحسنة الممدوحة عرفاً وشرعاً كما لو كان المقصود منه التجمل به مثلا لو كان مما يحصل به ذلك كلبس جبة خزد كناء كما ورد في الحديث المروي عن ابي جعفر عليه السلام بسند معتبر في الوسائل [27] .


قال: قتل الحسين (ع) وعليه جبة خز دكناء [28] :

ولعل المقصود من لبسه عليه السلام اياها فأنه علي تقديره أمر ممدوح مستحب شرعاً كما ورد في الاخبار المستفيضة [29] او غيره مما. يخفي علينا ولا يخفي عليه صلوات الله عليه.

ولعل منه لبسه للتقية عن المخالف فانه ايضاً من المغير لذلك العنوان المكروه لا أنه مخصص بعموم أدلة التقية وعموم الضرورات تبيح المحظورات ونحوهما اذا التخصيص فرع دخول المستثني في المستثني منه.

وعلي ما ذكرناه ليس ذلك مما يشمله عموم العنوان المكروه


ليخصص بها ولعل في قوله عليه السلام أما أني ألبسه وأنا اعلم أنه لباس أهل النار: اشارة لطيفة الي ذلك اي لا يتوهم المتوهم أني ألبسه ولا أعلم انه من لباس أهل النار بل ألبسه لكن لا للتلبس بلباسهم بل لغرض آخر لا يتأتي معه ذلك فلا يكون من المكروه والله أعلم.

هذا: وفي الوسائل [30] عن العلل بسنده المتصل الي داود الرقي.

قال: كانت الشيعة تسئل أبا عبدالله عليه السلام عن لبس السواد قال: فوجدناه قاعداً وعليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وخف أسود مبطن ثم فتق ناحية منه وقال أما أن قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود: ثم قال: بيض قلبك وألبس ما شئت [31] .

وفيه كا تري اشارة لطيفة الي ما أشرنا اليه فكأنه صلوات الله عليه وعلي آبائه وأبنائه الطاهرين أراد بقوله ببيض قلبك انه بيضه بنور معرفتنا وولايتنا والتشبه بنا وبموالينا وألبس حينئذ ما شئت فلا بأس به ولو كان أسود: فهو بعد التأمل فيه والتحقيق بالنظر الدقيق مبين للمراد من كراهة لبس السواد التي تضمنتها النصوص السابقة علي اختلاف مضامينها:

وبالجملة الانصاف يقتضي الاعتراف بعدم شمول أدلة كراهة لبس السواد بعد الاحاطة بما ذكرناه لو كان المقصود منه التحزن


بذلك علي مولانا الحسين عليه السلام في أيام مأتمه بعد ما عرفت من كونه هو المعهود في العرف والعادة من قديم الزمان لكل مفقود عزيز جليل لهم سيما بعد صيرورته من شعار الشيعة قديماً وحديثاً من علمائهم فضلا عن غيرهم بل ربما يشعر بذلك أشعاراً بليغاً الحديث الذي رواه خالنا العلامة المجلسي رحمة الله في زاد المعاد [32] في فضل يوم التاسع من أول الربيعين وعظم شأنه وقدرة عند الائمة عليهم السلام عن الشيخ الجليل القدر العظيم المنزلة أحمد بن اسحاق القمي عن مولانا العسكري عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه وعليهم الصلاة والسلام ان لهذا اليوم من عظم قدرة عند الله وعند رسوله وخلفائه عليهم السلام سبعين اسماً وعدها واحداً بعد واحد وجعل من جملتها المناسب ذكره في هذا المقام انه يوم نزع لباس السواد اظهاراً للفرح والسرور المطلوب فيه للمؤمنين الذي لا يناسبه لبس السواد فيه [33] .

ولا يخفي ما فيه من الاشعار بل الظهور في معهودية لبس السواد عند الخواص وهم الشيعة قبل هذا اليوم لعدم شمول الامر بالنزع لغيرهم بالضرورة ومعلوم أن ذلك لا يكون الا لمفقود عزيز وهل هو الا للتحزن علي ما جري علي مولانا الحسين عليه السلام وأهل بيته في الشهرين


المعلومين الذين جرت عادت نوع الشيعة علي لبس السواد فيهما من قديم الزمان لاجله وان احتمل كون المراد منه مطلوبية اظهار الفرح والسرور في هذا اليوم للخواص الذي لا يناسبه لبس السواد ولو كان لغيره عليه السلام ممن فقد منهم الا ان ما ذكرناه لعله أظهر الي المراد.

وعلي كلا التقديرين يدل دلالة وافية علي أنه لباس حزن متعارف لسه بين الناس لمن فقد منهم ممن ينبغي له ذلك فيشمله حينئذ عموم ما دل علي مطلوبية شعار الحزن والتحزن عليه في مأتمه عليه السلام بما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة بالاخبار المستفيضة البالغة حد الاستقاضة بل المتواترة معني الدالة علي ذلك علي اختلاف مواردها ومضامينها من غير حاجة الي ثبوت كل فرد ومصداق منه بالخصوص بدليل مخصوص [34] بل يكفي مجرد كونه مما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة سيما لو كان مما جرت عليه السيرة كما نحن فيه.

ومن هنا ينفتح باب واسع لتجويز مثل الطبول والشيپور ونحوها من الالالت التي تضرب حال الحرب لهيجان العسكر في عزاء ومأتم مولانا


الحسين أرواحنا له الفداء المتعارف ذلك في أعصارنا [35] سيما بين


الاتراك من الشيعة الذي له تأثير غريب في هيجان الاحزان والا بكاء والصياح والنياح بحيث تراهم يخرجون بذلك عن الحالة الاختيارية وكذلك البوق المتداول بين نصف الدراويش ونحو ذلك مما تداولها عوام الشيعة في مأتم مولانا الحسين عليه السلام مما لا دليل علي الحرمة سوي كونه من الات اللهو المحرم بعمومه من حيث كونه لهواً لا لحرمته ذاتاً كاللعب


بالشطرنج ونحوه من آلات القمار وان كان نوعاً منه ايضاً فان ما كان تحريمه من حيث كونه لهواً لا غيره كا أشرنا اليه لا يصدق عليه عنوان اللهو بالضرورة في مثل المقام المقصود منه اقامة العزاء وهيجان الاحزان ونحوهما به في أيام مأتمه عليه السلام وحيث لا يصدق عليه ذلك العنوان المحرم من حيث اللهوية بالقصد المغير له بالضرورة جاز بل ندب واستحب لاندراجه حينئذ في عموم مادل علي مطلوبية شعار الحزن والتحزن عليه (ع) بما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة وان لم يرد عليه دليلا بالخصوص كاللطم والضرب بالراحتين علي الصدور الذي جرت عليه السيرة من الخواص [36] فضلا عن العوام من الشيعة في مأتمه عليه السلام سيما في أيام العشرة الاولي من المحرم ولياليها


بالخصوص حتي بلغ ذلك الي حد ينسب اليهم الاعداء فيها الجنون [37] ونحوه مع أنه لم يرد به نص بالخصوص ولو من الطرق الغير المعتبرة ولم نر مع ذلك احداً منا تأمل أو توقف في حسن هذا الفعل وهو الا لكونه مأخوذاً مدلولا عليه بالعموم المشار اليه.

وبالجملة لا ينبغي التأمل في عدم شمول أدلة كراهة لبس السواد لما نحن فيه كما لا ينبغي التأمل في رجحانه شرعاً لهذا العنوان المندوب


بعمومه كذلك بعد ارتفاع الكراهة عنه وهل هو الا كشق الثوب المرجوح او المحرم لكل ميت الا من الولد لوالد فترتفع المرجوحية او الحرمة فيه بالمرة بل ربما ينقلب راجحاً محضاً او يغلب رجحانه علي المرجوحية التي فيه لغيره ولعله لكونه نوعاً من التعظيم والاجلال المطلوب شرعاً من الولد لوالده حياً وميتاً بل هو الظاهر فلا يكون كشقه لغيره مما فيه نوع من التجري عليه سبحانه وتعالي والانضجار ونحوه وكالبكاء والجزع والتأسف ونحوها المذمومة شرعاً لكل أحد الا من الولد للوالد فانه مندوب [38] وليس ذلك من القياس المحرم بل المنقح مناطه كما لا يخفي.


ومما ذكرنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره شيخنا الخال العلامة أعلي الله في الدارين مقامه معترضاً علي كلام شيخنا المحدث البحراني رحمه الله المتقدم اليه الاشارة تارة بامكان تنزيل الحزن في مأتمه عليه السلام علي ما هو المقرر في آدابه في الشرع التي ليس منها لبس السواد:

وأخري بأن معارضة ما دل علي رجحان الحزن وكراهة لبس السواد نظير معارضة دليل حرمة الغناء من المحرم ورجحان رثاء الحسين عليه السلام وكلما كان من هذا القبيل يفهم المتشرعة منهما تقييد الراجح بغير الممنوع في الشرع حرمة أو كراهة الي آخر ما مرت الاشارة اليه:

أذ لا داعي أولا الي تنزيل الحزن والتحزن عليه في مأتمه (ع) المندوب بعمومه كما عرفت الشامل لكلما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة الذي منه لبس السواد علي غيره مع كونه من الفرد المتعارف


من قديم الزمان كما عرفت:

ثم لا داعي ثانياً الي تخصيص رجحان الحزن والتحزن عليه (ع) بخصوص ماورد من العناوين التي تضمنتها الاخبار الكثيرة ان كان هو المراد من الادب المقررة في الشرع في ظاهر كلامه بعد القطع بعدم ارادة الاقتصار عليها بالخصوص بل من حيث كونها من آداب العزاء في العرف والعادة أو من أظهر أفرادها ونحوه.

و الا لخرج ما ليس منها مما لا اشكال في جحانه شرعاً وعرفاً كاللطم والضرب علي الصدور ونحوهما مما جرت عليه سيرة المتشرعة من الخواص فضلا عن العوام ولو لا كونه مدلولا عليه بما يعمه شرعاً لما جرت عليه العادة والسيرة.

علي أن ذلك انما يتجه علي تقدير شمول أدلة كراهة لبس السواد للبسه في هذا المقام بهذا العنوان وقد عرفت أنه في حيز المنع لظهورها في كراهته من حيث كونه لبس الاعداء وزيهم لا من حيث كونه لبس سواد فيكون الممنوع عنه لبسه بعنوان التلبس بلبسهم والتزيي بزيهم ولو باختياره للبّس والملابس من بين سائر الالوان الغير المتحقق مع كون المقصود منه التلبس بلباس المصاب المعهود كماعرفت في العرف والعادة من قديم الزمان للتحزن به علي مولانا الحسين (ع) كما يرشد اليه ما مر من حديث لبس نساء أهل البيت السواد في مأتمه عليه السلام بعد قتله بمرئي من مولانا زين العابدين صوات الله عليه ومسمعه بنحو ما مرت الاشارة اليه.

وحيث لا تشمله أدلة الكراهة بقي رجحانه من حيث دخوله


في العنوان المندوب بعمومه بلا شرعاً بلا معارض معتضداً بقاعدة التسامح في أدلة السنن التي لا مجال للتأمل في جريانها في مثل المقام الغير المشمول لادلة الكراهة من وجه أصلا.

هذا مع أنه ورد في غير واحد من الاخبار [39] أنه ما ادهنت هاشمية علي ما نقل منا أهل البيت ولا اكتحلت ولا رؤي دخان من بيوتهم بعد قتله عليه السلام الي خمس سنين حتي بعث المختار رضوان الله عليه برأس الكافر الفاجر عبيد الله بن زياد الي زين العابدين عليه السلام فغيروا بأمره عليه السلام حينئذ ما كانوا عليه وهو كما تري يدل علي رجحان كل ما يدخل في عنوان شعار الحزن والتحزن عليه الصلاة والسلام وتعظيم مصيبته الذي منه ترك اللذائذ في أيام مأتمه ومصيبته [40] لان ذلك كله بمرأي


ومسمع من سيدهم الامام ابي الائمة عليه وعليهم السلام مع تضمنه لترك الاكتحال الذي هو من المستحبات سيما من النساء ذوات الازواج ونحوه من التزين المطلوب منهن لازواجهن بل لترك أكل اللحوم الظاهر من عدم رؤية الدخان من بيوتهن في هذه المدة مع شدة كراهة تركه اربعين صباحاً كما في بعض الاخبار [41] بل في بعضها أنه من دأب الرهبانية المنسوخ في هذه الشريعة وأعظم من ذلك ما روي من ان رباب [42] زوجة مولانا الحسين عليه السلام لم تزل ما دامت حية بعد شهادته تجلس في حرارة الشمس الي أن تقشر جلدها وذاب لحم بدنها حتي لحقت بسيدها فترق عليها الصديقة الصغري أخت مولانا الحسين (ع)


وتسألها الجلوس مع النسوة في المأتم تحت الظلال فتأبي ذلك وتقول لها اني آليت علي نفسي ما دمت حية أن لا استظل عن حرارة الشمس منذ رأيت سيدي الحسين في حرارة الشمس.

أتري أن ذلك كان مما يخفي علي الامام عليه السلام أو أنه كان يمنعهن من ذلك ولم يمتثلن منعه لا سبيل الي شيء منهما بل انما هو لكونه داخلا في عنوان شعار الحزن والتحزن عليه عليه السلام ومن تعظيم المصيبة التي هي أعظم جميع المصائب:

وكيف كان فقد بان من ذلك كله انه لا وجه للحكم بكراهة لبس السواد في مصيبة سيد شباب أهل الجنة ارواحنا له الفداء بقصد التبلبس بلباس الحزن المتعارف من قديم الزمان كما هو المفروض تمسكاً بعموم أدلة كراهته ولا لجعل معارضتهما من قبيل معارضة دليل حرمة الغناء ودليل رجحان رثاء مولانا الحسين عليه السلام كما هو صريح خالي العلامة أعلي الله مقامه لسلامة رجحان لبسه في المقام عن معارضته بأدلة الكراهة من جوه شتي كما وقفت عليها وعمدتها عدم دخوله في موضوع أدلة الكراهة فلا يكون حينئذ من قبيل معارضة دليل حرمة الغناء المحرم ذاتاً مطلقاً من حيث كونه غناء ودليل رجحان رثائه بطريق الغناء ولو أشعر بعض الاخبار بتعليل تحريمه بكونه مورثاً للفساد من حيث كونه مطرباً الا أنه ليس بحيث يدور الحكم معه وجودا وعدماً اجماعاً منا علي الظاهر المصرح به كذلك في ألسنة الاصحاب قديماً وحديثاً:

فما رجحه شيخنا المحدث البحراني قدس سره في حدايقه من رجحان لبسه في ماتم مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام ومصيبته


هو الاظهر لكن لا لتخصيصه أدلة الكراهة كما هو قضية قوله لايبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام معللا باستفاضة الاخبار بشعار الحزن عليه عليه السلام مؤيداً له بالحديث الذي رواه عن خالنا العلامة المجلسي رحمه الله المتضمن للبس نساء بني هاشم السواد بعد قتله اذ هو انما يتجه علي تقدير شمول عموم أدلة الكراهة لمثله ودخوله في موضوعها وقد عرفت عدمهما فال حاج معه الي استثناء المذكور الذي لا يخلو علي تقديره عن نوع تأمل واشكال لان التعارض بينهما حينئذ تعارض العامين من وجه.

والمطلوب فيه الرجوع الي المرجحات السندية او غيرها ثم الاخذ بأحدهما المخير مع فرض التعادل والتساوي بينهما لا التخصيص الذي هو فرع كون أحدهما اخص من الاخر مطلقاً [43] وبالجملة التأمل


في مساق أدلة الكراهة بعد ضم بعضها الي بعض يقضي بما اخترناه وكان والدي العلامة أعلي الله مقامه في أواخر أمره وعمره يري حسن التلبس بهذا اللباس في أيام مأتم مولانا الحسين (ع) [44] المعودة وندبيته


فتوي وعملا الي أن انتقل الي رحمة الله بعكس ما كان عليه سابقاً


ويترتب علي ذلك صحة النذر والعهد وانعقادهما علي لبسه في مأتمه (ع) فضلا عن اليمين عليه بخلاف ما لو قلنا بمقالة شيخنا الخال العلامة أعلي الله تعالي في الدارين مقامه.

فلا ينعقد شيء منهما لاشتراط انعقادهما برجحان متعلقهما شرعاً علي ما يظهر من النص والفتوي وكذلك الاخير وان كان اوسع دائرة منهما بناءاً علي اشتراط انعقاده بمجرد عدم مرجوحية متعلقة ولو لم يكن راجحاً كالمباح والظاهر أنه لا فرق سيما علي ما حققناه بين لبسه في مأتم مولانا الحسين ارواحنا له الفداء وغيره من النبي صلّي الله عليه وآله أوغيره من سائر الائمة عليهم السلام:

بل النبي صلّي الله عليه وآله كمولانا الامير [45] صلوات الله عليهما أولي بذلك


منه (ع) لان لبسه في مأتم كل واحد منهم نوع من تعظيم شعائر الله سبحانه قطعاً فيكون حينئذٍ راجحاً بل قد يلحق بهم غيرهم ايضاً من هذه الحيثية كالعلماء ونحوهم.

من يكون تعظيمه نوعا من تعظيم شعائر الله وشعائر الاسلام لو فرضنا كونه نوعاً من تعظيمه عرفا سيما بعد ما ورد من أن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا [46] الا أن ظاهر شيخنا المحدث البحراني رحمه الله ربما يعطي عدم استثناء حسن لبس السواد في غير مأتمه (ع) لاقتصاره في الاستثناء كما عرفت علي لبسه في مأتمه (ع) دون غيره مؤيداً بما ذكره من التاييد المتقدم اليه الاشارة الخصوص به روحي فداء.

الا أن يؤخذ بمقتضي تعليله الاستثناء باستفاة الاخبار بشعار الحزن عليه (ع) فانه عام يشمل غيره ايضا لاستفاضة الاخبار بنحو هذا الشعار في الجميع ولو بنحو العموم من نحو قوله (ع) (من ذكر مصابنا وحزن لحزننا أو لما أصابنا او لما ارتكب منا كان معنا) الي غيرذلك


مما لا يكاد يعد ويحصي.

وان كان بوارد في خصوص مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام منهم وممن تقدم عليهم من الانبياء والاوصياء المخبرين عن الله سبحانه وتعالي بلسان الوحي [47] او الرسول المنزل عليهم اكثر من غيره بمراتب شتي ولعل ذلك لعظم مصيبته التي تصغر عندها جميع المصائب [48] كما أخبر به جبرئيل (ع) آدم علي نبينا وآله وعليه السلام.





پاورقي

[1] لا يخفي ان کراهة لبس الثياب السود في الصلاة بل مطلقاً هو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل ادعي غير واحد عليه الاجماع.

قال سيدنا الفقيه العقيلي النوري قده في وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ج 2 ص 170 عند شرح قول المصنف قده ما هذا نصه:

(أقول) أما الکراهة في المستثني منه وهو مطلق لبس السواد مما لم يحک الخلاف فيه من أصحابنا بل في مفتاح الکرامة أنه مذهب الاصحاب کما في المعتبر وعند علمائنا کما في المنتهي: وفي المواهب السنية في شرح الدرة النجفية ج 3 ص 276: بلاخلاف يعرف وفي الخلاف الاجماع الا في الکساء والخف والعمامة کما صرح بذلک في اللمعتين والکفاية وعن الجامع والنفلية والبيان والثانيين ره والکاشاني ره في المفاتيح والنخبة وعن النهاية والمبسوط والنزهة وکتب الفاضلين ره والموجز الاقتصار علي استثناء العمامة والخف بل في کشف اللثام ان الکساء لم يستثنه أحد من الاصحاب الا ابن سعيد وعن المراسم الوسيلة والدروس الاقتصار علي استثناء العمامة کما عن المقنعة أيضاً الا ان فيها وليس العمامة من الثياب في شيء: واستثنائها محکي عن الموجز الحاوي وکشف الالتباس وحاشية الميسي مجمع البرهان:

وعن المقنع والمهذب والکافي والغنية وعزاه في الذکري الي کثير من الاصحاب ترک الاستثناء أصلا فلاحظ.

(أقول) والاستثناء المذکور في النص: مثل مرفوعة أحمد ابن أبي عبدالله قال: کان النبي صلي الله عليه و آله وسلم يکره السواد الا في ثلاث الخف والعمامة والکساء.

ومرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال يکره السواد الا في ثلاثة الخف والعمامة والکساء: فلاحظ: کما ان قضية کراهته هو عمومه بالنسبة الي الرجال والنساء کما في جملة من الکتب المتعرضة لبيان الحکم.

[2] الجبر والانکسار انما هو بعمل واعراض المتقدمين من الاصحاب کالشيخ قده ومن تقدمه دون المتأخرين وذلک لقرب عصرهم بعصر المعصومين عليهم السلام واطلاعهم علي ما لم يطلع عليه المتأخرون من قوائن الصدور وعدمه: کما ان في اعراض وعمل الشيخ وحده أو من تأخر عنه اشکالا نعم لاشکال في عدم حجية فهمهم لنا من الرواية: وعليه فلو ثم سند روايات المنع من لبس السواد فللاشکال في الدلالة علي المنع مجال واسع لاحتمال عدم ارادة الکراهة الذاتية منها بل يستفاد الکراهة منها لاجل التشبه باعداء الله ورسوله وأوليائه عليهم السلام کبني العباس لعنهم الله تعالي الذين أتخذوه زياً وشعارأ لهم وان لايسه کان يعرف انه منهم ومن أعوانهم: کما يظهر من التعليل والاستثناء کما يحتمل عدم استنادهم اليها في مقام العمل بل القول منهم بالکراهة لعله من باب قاعدة التسامح في أدلة السنن والکراهة الغير النامة وعليه فتکون تلک الادلة غير تامة سنداً ودلالة کما لا يخفي.

[3] اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في مفاد هذه القاعدة المشهورة بقاعدة التسامح هل أنها تدل علي ثبوت استحباب الفعل وکراهته بمجرد وصول خبر ضعيف عليه أولا؟ بل لابد من الاتيان بالفعل يقصد الرجاء والثواب دون ثبوت الاستحباب للفعل نفسه؟ فالظاهرين الاخبار هوالثاني ولا دلالة لها علي ما ذهب اليه المشهور أصلا: هذا ولا بأس بنقل تلک الاخبار تبرکاً وتيمناً بها في المقام.

فهي علي ما رواها شيخنا الحر في الوسائل ج ل ص 59 باب استحباب الاتيان بکل عمل مشروع روي له ثواب منهم عليهم السلام.

(منها) ما رواه عن الصدوق بسنده عن صفوان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من يلغه شيء من الثواب علي شيء من الخير فعمل (فعمله ـ خ ل) به کان له أجر ذلک وان کان (وان لم يکن علي ما بلغه ـ خ ل) رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لم يقله.

(ومنها) ما رواه عن البرقي ره في المحاسن بسنده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله کان أجر ذلک له کان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لم يقله.

(ومنها) عن محمد بن مروان عن أبي عبدالله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم کان له ذلک الثواب وان کان النبي صلي الله عليه وآله وسلم لم يقله (ومنها) عن علي بن محمد القاساني عمن ذکره عن عبدالله ابن القاسم الجعفري عن ابي عبدالله عن آبائه عليهم السلام: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم من وعده الله علي عمل ثواباً فهو منجزه له ومن أوعده علي عمل عقاباً فهو فيه بالخيار.

(أقول) وهذا الحديث يدل علي ترتب الثواب علي العمل المقطوع ثبوته لا العمل الذي بلغ عليه الثواب وهو لم يثبت في حد نفسه بعد وعليه فهو خارج عما نحن فيه کما لا يخفي فتأمل.

(ومنها) ما رواه عن شيخنا الکليني قده محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من سمع شيئاً من الثواب علي شيء فصنعه کان له وان لم يکن علي ما بلغه.

(ومنها) عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من الله علي عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب أوتيه وان لم يکن الحديث کما بلغه.

(ومنها) مارواه عن ابن فهد قده في عدة الداعي: قال روي الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه الي الائمة عليهم السلام ان من بلغه شيء من الخير فعمل به کان له من الثواب ما بلغه وان لم يکن الامر کما نقل اليه.

(ومنها) ما رواه عن السيد بن طاووس قده في کتاب (الاقبال) عن الصادق عليه السلام قال: من بلغه شيء من الخير فعمل به کان له ذلک الثواب وان لم يکن الامر کما بلغه انتهي.

فهذا هو مجموع ما ذکر من الروايات في هذا الباب: وانت تري ان هذه الاخبار الساطعة الانوار ظاهرة الدلالة واضحة المقالة ان الاجر والثواب مترتبان علي العمل الماتي به بداعي البلوغ، ورجاء درک الثواب.لا صيرورة العمل بهذه الاخبار مستحباً کما ليس للبلوغ والخبر الضعيف سببية في انقلاب العمل عما هو عليه فتکون مفادها هو الارشاد الي حکم العقل بحسن الانقياد غير ان الله تعالي في هذا الانقياد يفضل علي العبد بالثواب البالغ علي العمل وان کان العمل غير ثابت في الواقع بل وان کان غير مشروع ثبوتاً من دون نظر لها الي اثبات استحباب أصل العمل وکما هو الظاهر من جملة منها المقيدة بطلب قول النبي (ص) أو التماس ذلک الثواب،

اذاً استحباب العمل بقاعدة التسامح لا يخلو عن التسامح: وأما دلالتها علي ترتب الثواب علي الترک للعمل البالغ عليه خبر ضعيف بالکراهة فو جهان: أظهرهما ذلک لکون الترک مستنداً الي امتثال قول النبي صلي الله عليه وآله وصدق انه طلب قول النبي (ص) کما لا يخفي فلاحظ جيداً هذا وللقولين ثمرات مذکوره في محلها من رامها فليراجع محلها من کتب الاصول.

[4] المراد به هو العلامة الفقيه السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم قده حيث ذکر ذلک في کتاب الصلاة من البرهان القاطع في شرح المختصر النافع طبع طهران.

[5] قال في الحدائق ج 2 ص 142 من طبع تبريز سنة 1316 هـ و ج 7 ص 118 من طبع النجف الاشرف سنة 1379 ما هذا نصه:

(أقول) لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام من هذه الاخبار (أي الاخبار الدالة علي الکراهة) لما استقاضت به الاخبار من الامر باظهار شعائر الاحزان ويؤيده ما رواه شيخنا المجلسي ره عن البرقي في کتاب المحاسن أنه روي عن عمر بن زين العابدين عليه السلام أنه قال لما قتل جدي الحسين المظلوم الشهيد لبسن نسآء بني هاشم في مأتمه لباس السواد ولم يغيرنها في حر أو برد وکان الامام زين العابدين عليه السلام يصنع لهن الطعام في المأتم: الحديث منقول عن کتاب جلاء العيون بالفارسية ولکن هذا حاصل ترجمته انتهي.

(أقول) وسيأتي نقل الحديث عن المحاسن بنصه فلاحظ وراجع.

[6] المحاسن ج 2 ص 402 من طبع طهران سنة 1370 هـ عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن أبيه عن الحسين بن زيد عن عمر بن علي بن الحسين عليهم السلام قال: لما قتل الحسين بن علي عليهما السلام لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح وکن لا تشتکين من حر ولا برد وکان علي بن الحسين عليهما السلام يعمل لهن الطعام للمأتم انتهي.

وجه الدلالة علي الاستحباب هو لبسهن ذلک بمحضره عليه السلام وعدم منعهن عن لبسه وأمرهن بغيره من مراسم العزاء وخصوصاً بعد وجود مثل الصديقة الصغري زينب الکبري عليها السلام الذي لا يقصر فعلها عن فعل المعصوم لکونها تالية له في المقامات العالية والدرجات السامية: کما يدل عله انه شعار الحزن والعزاء علي المفقود العزيز الجليل من قديم الزمان وسالف العصر والاوان: وکما هو المرسوم اليوم في جميع نقاط العالم کما لا يخفي فلاحظ.

[7] الظاهر ان رجال الحديث موثقون فان الحسن بن طريف ثقة وکذلک طريف ثقة والحسين بن زيد حسن عمر بن علي حسن بل ثقة کما في رجال العلامة المامقاني قده اذاً فالرواية حسنة.

[8] في البرهان القاطع کتاب الصلاة في باب لباس المصلي فراجع ولاحظ.

[9] ذهب الي الجواز جماعة کما صرح بذلک صاحب مشارق الاحکام قال في ص 151 منه وفي مجمع الفائدة جعل ترک الغناء في مرائي الحسين (ع) أحوط مشعراً بميله الي الجواز ونقل عن المحقق السبزواري ره في الکفاية انه قال في موضع آخر واستثني بعضهم مرائي الحسين (ع) الي أن قال وهو غير بعيد.

کما حکي الاباحة عن والده المحقق النراقي صاحب المستند قده حيث قال: واختار والدي العلامة ره اباحته في جميع ما ذکر من المستثنيات من القرآن والذکر والمناجات والدعاء والرئاء.

واختار ذلک هو قده في ص 158 حيث قال في المستثنيات ومنها الغناء في مرائي سيد الشهداء وغيره من الحجج وأولادهم عليهم السلام وأصحابهم رحمهم الله تعالي والحق فيه الاباحة فلاحظ وراجع.

(أقول) هذا ولا يخفي ان المشهور بل المجمع عليه حرمة الغناء المطقاً کما هو مذکور في محله.

[10] التمثيل خارج عما نحن فيه حيث ان طلب السائل محرم عليه ولا يجوز له السئوال بذلک فکيف تکون اجابته مستحباً: قال في مشارق الاحکام ص 161 في جواب معاصره ما هذا نصه: وأما التنظير بالزنا في حصول قضاء حاجة المؤمن به فلا مناسبة له بالمقام فان أصل الحاجة وهي الزنا محرمة علي المحتاج فکيف يحسن قضائها بل يحسن من الغير الاعانة علي منعها بخلاف البکاء انتهي فلاحظ.

[11] رواه عنه الوسائل ج 3 ص 278 حديث 1.

[12] رواه في الکافي ج 2 ص 205 باب ليس السواد من طبع طهران سنة 1315 هـ الا ان فيه کان رسول الله (ص) يکره السواد الا في ثلاث وتقديم العمامة علي الکساء فلاحظ.

[13] روه في الوسائل ج 3 ص 281 باب 20 حديث 3 من أبواب لباس المصلي والصدوق قده في الفقيه ج ل ص 251: قال وسئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في القلنسوة السوداء: فقال لا تصل فيها فانها من لباس أهل النار.

[14] رواه في من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 251 من طبع طهران سنة 1392 ونقل عنه الوسائل فيه في ج 3 ص 278 من أبواب لباس المصلي.

[15] رواه في الوسائل في ج 3 ص 279 حديث 7 من أبواب لباس المصلي ورواه الفقيه في ج ل ص 252 والکافي ج 2 ص 205.

[16] الممطر والممطرة ثوب من صوف يلبس في المطر يتوفي به من المطر کما في لسان العرب ونحوه شيخنا الطريحي في مجمع البحرين بمادة مطر فلاحظ.

[17] أوفي العلل والخصال کما في الوسائل (منه رحمه الله).

[18] رواه في الفقية ج 2 ص 252 من طبع طهران سنة 1392 هـ.

[19] رواه في الفقيه ج ل ص 252 من طبع طهران سنة 1392 ثم قال رحمه الله في آخر الحديث فأما لبس السواد للتقية فلا اثم فيه: وظاهر قوله رحمة الله هو التحريم: وهو منفرد به بل لم أجد موافقاً له ولا سمعت ذلک الا من بعض المعاصرين ره و هو کما تري لعدم الاختصاص بالسواد وحده بل يشمل کلما اتخذوه زياً لهم ودوران الحکم مدار بقائهم عليه وصدق الشعار علي اللابس کما لا يخفي.

[20] ذکر ذلک في ص 193 من عيون الاخبار.

[21] يعني صحة الاستثناء يکشف ان الکراهة غير ذاتية والا لما صح الاستثناء وعليه فتکون الاخبار الناهية عن لبسه ارشاداً الي النهي عن اتخاذه زيا وشعاراً لئلا تحصل المشابهة باعداء الله تعالي ورسوله (ص) وأوليائه عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ويکون الحکم بالحرمة أو الکراهة بالعنوان الثانوي فتأمل.

[22] يعني ان التشبه من الامور القصدية کما يقتضيه باب التفعل أيضاً ومثله القيام الذي يقصد به التعظيم تارة والسخرية اخري أو مثل مد الرجل أمام ضريح الامام عليه السلام أو القرآن فانه تارة يکون لوجع واخري للاهانة الذي لا شک في حرمته وخلاصة الکلام ان الحکم في أمثال هذه الموارد المشترکة بين الراجح والمرجوح يکون دائراً مدار القصد وعليه فلو قصد من لبسه التشبه يکون مرجوحاً وان قصد التحزن به يکون مستحباً: أو يقال ان لبس السواد حيث ينتزع منه عنوان المشابهة وصدق الشعار عليه يکون مرجوحاً واذا لم ينتزع منه ذلک العنوان بل يتزع منه عنوان العزاء والمصيبة لاجل سيد الشهداء (ع) والأئمة کما في عصرنا هذا يکون لبسه راجحاً للعمومات الدالة علي استحباب اظهار المصيبة والعزاء کما لا يخفي.

[23]

[24]

[25] هذه الجمل الذهبية الصادرة عن الامام المعصوم (ع) في حق عمته سلام الله عليها من اعظم جمل الثناء والمدح الدالة علي أن علمها بالاحکام الالهية يفاض عليها بنحو ما يفاض علي المعصوم (ع) وانه لدني غير اکتسابي ويکون نتيجة ذلک حجية فعلها وقولها بل وتقريرها عليها السلام لثبوت جلالتها والمقام المنيع لها عند الائمة عليهم السلام کما لا يخفي فلاحظ.

[26] کوصاياه عليه السلام أياها وتوديع الاهل والعيال والاطفال عندها وغير ذلک من اسرار الامامة کما هو المذکور في کتب المقاتل فلاحظ وراجع.

[27] رواه في الوسائل ج 3 ص 278 حديث 3 بسنده عن ابي علي الاشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمر وبن شمر عن أبي جعفر (ع): قال: قتل الحسين بن علي (ع) وعليه جبة خرد کناء الحديث قال الحر ره بعد نقل الحديث (أقول) هذا محمول علي الجواز ونفي التحريم انتهي.

(قلت) الظاهر أن مراده من الجواز هو بالمعني الاسم الذي لا ينافي الکراهة فلاحظ.

هذا وروي شيخنا الکليني (قده) ج 2 من فروع الکافي ص 205 عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسي عن سليمان بن راشد عن أبيه: قال رأيت علي بن الحسين عليهما السلام وعليه دراعة سوداء وطيلسان ازرق: والدراعة واحدة الدراريع وهو قميص.

[28] الدکناء بالضم لون الي السواد کما في القاموس وفي الصحاح لون يضرب الي السواد والقول بعدم عده من السواد في غير محله لغة وعرفاً کما لا يخفي.

[29] لعل المراد منه الاشارة الي الاخبار الدالة علي استحباب التجمل بالملابس الفاخرة للمؤمن ونحوها: فراجع باب الزي والتجمل من کتب الحديث.

[30] ج 3 ص 280 حديث 9 باب 19.

[31] أقول وليس الحديث بمجمل کما توهم لان المراد من قوله (ع) والبس ما شئت اي من الالوان ونحوها من الاشکال التي لم يرد فيها نهي خاص کالذهب والحرير للرجال ولباس الشهرة مما هو منهي عنه وثابت حرمته بالنص والاجماع والضرورة: حيث ان قوله (ع) في بيان دفع التوهم المذکور من الحزازة في لبس السواد الذي کانت الشيعة تسأل عنه.

[32] وراجع البحار الجزء الثامن منه ايضاً.

[33] لانه من الايام الشريفة التي يلزم علي کل مؤمن ان يظهر الفرح والبشاشة لاخوانه واطعام الطعام لهم وانه مضافاً اليه يوم امامة بقية الله في الأرضين وحجته علي العالمين الذي يظهر فيملأ الارض عدلا وقسطاً وينتقم من الذي ضرب الزهراء صلوات الله عليها واسقط محسنها عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من خيار اصحابه.

[34] اقول يختلف نوع العزاء باختلاف العرف والعادة حيث لم يرد دليل بالخصوص علي انه علي کيفية خاصة بل هوما تعارف عنه العرف والبلاد قال في الجواهر ص 376 من ج 4 من طبع تبريز 1324 في بيان احکام عدة المتوفي عنها زوجها ما هذا نصه ضرورة کون المدار (اي الحداد وترک الزينة) علي ما عرفت وهو مختلف باختلاف الازمنة والامکنة والاحوال ولاضابطة للزينة والتزين وما يتزين به الا العرف والعادة الخ فلاحظ.

[35] قال المحقق النائيني قده في فتواه الصادرة لاهالي البصرة ما هذا نصه: الرابع الدمام المستعمل في هذه المواکب مما لم يتحقق لنا الي الان حقيقته فان کان مورد استعماله هو اقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه الراکب علي الرکوب في الهوسات العربية ونحو ذلک ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور وکما هو المعروف عندنا في النجف الاشرف فالظاهر جوازه والله العالم انتهي.

(أقول) ومنه يعرف الوجه في مثل الصنوج والبوق حيث انهما لم يعدا لا ستعمالهما في مجالس اللهو والطرب کما لا يخفي.

قال شيخنا الفقيه الرباني الشيخ زين العابدين المازندراني الحائري قده في ص 619 من دخيرة المعاد في جواب من سئله عن استعمال آلات اللهو واللعب مثل الدف والطبل والدهل والصنج وغير ذلک في عزاء الحسين عليه السلام ما هذا نصه: ان شاء الله مثاب ومأجورمي باشي در شراکت جميع مصيبت وتکثير سواد اهل مصيبت با قطع نظر از رقت وبکاء وسبب ابکائ که هر يک بخصوص مطلوب مي باشد واما همراه داشتن آلات مرقومه پس اگر مثلا غرض از طبل طبل حرب باشد وغرض از زدن آنها تذکر زدن مخالفين در روز عاشورا طبل حرب يا طبل لهوايشان باشد چنانچه معروف است که هر دسته کله از مخالفين از کوفه ميآمد طبل شادي ميزدند ازجهت اين که تازه لشگري ومعيني رسيده آن هم انصافاً ضرر ندارد چون مقصود حکايت طبل ايشان ميباشد نه حقيقت قصد شادي وسرور وشعف داشته باشند غرض خداوند منان توفيق ما وشما را الي يوم القيامة بأقامة عزاي اولاد سيد انام زياد گرداند انتهي.

وقال هذه في الصحفة المذکورة ايضاً في جواب من سئله عن بعض تلک الالات ايضا ما هذا نصه: ضرر ندارد بلکه مطلوب ومحبوب الست انتهي هذا وارتضي کلامه في الموردين شيخنا الفقيه التقي الشيرازي الحائري قده حيث لم يعلق علي العبارة بشيء غير قوله: اگر خود مرتکب محرم نشود لان الرسالة مشاة بحاشيته الشريفة بخط بعض أصحابه.

وقال العلامة المجاهد الشيخ محمد حسين کاشف الغطاء قده في رسالته المواکب الحسينية ص 19 في جواب السؤال المرسول اليه من فيحاء البصرة عن الطبل وصدح الابواق وقرع الطوس بنقل صاحب الانوار الحسينية ص 60 من طبع بمبئي سنة 1346.

ما هذا نصه کلها أمور مباحة فانک ايها السامع تحس وکل ذي وجدان انها لاتحدث لک بسماعها طرباً ولا خفة نشاطاً بل بالعکس توجب هولا وفزعاً وکمداً وحزناً فاذا قصد منها الضارب الاعلام والتهويل ونظم المواکب وتعديل الصفوف والمواکب حسنت بهذا العنوان ورجحت بذلک الميزان انتهي.

ونقل عن شيخنا کاشف الغطاء، قده ايضاً صاحب الانوار الحسينية في ص 82 منه ما هذا نصه:

واما ضرب الطيول والابواق غير مقصود بها اللهو فلاريب ايضاً في مشروعيتها لتعظيم الشعار انتهي.

[36] اقول وقد کانت مواکب العلماء والفقهاء تخرج في کل سنة ليلة عاشورا في کربلا المقدسة ينقدم الموکب السادة ثم الشيوخ وفيهم مراجع الفتيا والتقليد لاطمين بأيديهم علي صدورهم حافي القدمين وقد لطخ بعضهم جباههم في غاية الانکسار والحزن والکابة بحيث کل من کان ينظر اليهم تنقلب احواله من البکاء والصراخ حيث انهم ممثلوا ولي العصر عجل الله فرجه وهذا الموکب علي ما قيل اسسه سيد فقهاء عصره السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض وجد سيدنا المؤلف قده.

کما سمعت انهم کانوا يخرجون في کل سنة ليلة عاشوراء في قم المقدسة ايضاً وکان هذا الموکب من برکات مؤسس الحوزة العلمية آية الله الشيخ عبدالکريم الحائري قده وکان هو ره معهم خلف موکب السادة احتراماً لهم کما حدثني ولده الفقيه الشيخ مرتضي دامت برکاته الذي هواليوم من اجلة علمائنا العاملين وعليه سيماء فقهائنا الاقدمين قدشابه أباه في العلم والعمل والکرم ومن يشابه ابه فما ظلم سلمه الله وابقاه ومن کل مکروه وقاه.

[37] نسبة الجنون الي الشيعة الامامية في ترويجهم الدين الحنيف واعلاء کلمة المذهب الشريف هو کنسبة اعداء الاسلام ذلک والعياذ بالله الي من لا ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي علمه شديد القوي وقد کشف المستقبل بحمد الله انهم کانوا اولي بالنسبة اليه واحري بالاتصاف به اذ خسروا انفسهم في الدنيا وخزي عذاب الاخرة اشد وابقي هذا والاعداء هم يعلمون انهم لا يتمکنون من تضعيف قوي الشيعة أعزهم الله وتفتيت عزمهم علي احياء أمر آل الله صلوات الله عليهم وانهم لا يقدرون علي انفاذ تسويلاتهم في عقائدهم الحقة حيث انهم لا يبالون بهزء المستهزئين وسخرية الجاهلين ونسبة انواع التهم اليهم ولا ينبغي لهم لانهم قد أخذوا احکامهم عن معدن الوحي والتنزيل وقد شرح الله صدورهم للاسلام: فهم علي بينة من أمرهم: وانهم قاطعون علي أن الاعداء لحظهم اخطأوا وعن ثواب الله زاغوا وعن جوار محمّد (ص) في الجنة تباعدوا کما قال الامام الصادق (ع) وکما قال (ع) لذريح: يا ذريح دع الناس يذهبون حيث شاؤوا کن معنا: فهم علي امرهم ثابتون ولا يضرهم شيء بعد دعاء أئمتهم عليهم السلام لهم بالمغفرة والرضا والحفظ في الدنيا والاخرة والخف علي أهاليهم واولادهم ونسئل الله الثبات علي محبة محمّد وآله والاقتفاء لسيرتهم والممات علي ولاية علي واولاده والبرائة من اعدائهم وبالخصوص من الجبت والطاغوت ومن شک في کفرهما انشاء الله تعالي.

[38] ففي التهذيب ج 2 ص 283 آخر الکفارات عن الصادق (ع) قال ولا شيء في اللطم علي الخدود سوي الاستغفار والتوبة: وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات علي الحسين بن علي عليهما السلام وعلي مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب فدلالته علي الجواز والاستحباب فيما نحن فيه ظاهر جداً لاستشهاده بفعلهن وطلبه من الناس علي الحسين عليه السلام ذلک وان بلغ من الضرب الاحمراء والسواد بل الادماء لما هو لازم الضرب عند اشتداد المصيبة.

وقال عليه السلام ايضاً کل الجزع والبکاء مکروه ما سوي الجزع والبکاء لقتل الحسين (ع) بناء علي ارادة اللطم وشق الثوب وغير ذلک مما يصدر من الجازع غير مکروه علي الحسين (ع) بل فيه الفضل والرجحان مع حرمته علي غيره (ع) لحمل الکراهة علي معناها الحقيقي.

وفي الجواهر المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها ولو بقريبة ما رواه جابر عن الباقر (ع) أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه وجز الشعر مضافاً الي السيرة في اللطم والعويل ونحوهما مما حرام في غيره قطعاً فتأمل فلا حظ.

وفي زيارة الناحية المقدسة: قال (ع) فلما رأين النساء جوادک مخزياً الي ان قال (ع) برزن من الخدود ناشرات الشعور علي الخدود لاطمات وبالعويل نائحات.

قال في الجواهر ص 384 ح ل وما يحکي من فعل الفاطميات ربما قيل انه متواتر فلاحظ: هذا وقد علم من کل ذلک أن اللطم علي الصدور والخدود وشق الثوب وحث التراب علي الرأس والصراخ والعويل ونحو ذلک کخمش الوجه والصدر وارخاء الشعر ونشره وجزه او نتفه يستحب علي الحسين (ع) ويحرم علي غيره بمقتضي هذه الروايات الشريفة والسيرة المستمرة عند أصحاب الائمة المعصومين (ع) في عصرهم حتي عصرنا الحاضر کما لا يخفي ومنه يعلم وجه ضرب السلاسل علي الظهور وضرب القامات علي الرؤوس.

[39] في البحار ص 206 ص 207 ج 45 من الطبعة الحديثة في طهران عن ابان بن عثمان عن زرارة: قال: قال أبو عبد الله (ع) يازرارة ان السماء بکت علي الحسين أربعين صباحاً بالدم وان الارض بکت اربعين صباحاً بالسواد وان الشمس بکت أربعين صباحاً بالکسوف والحمرة وان الجبال تقطعت وانتثرت وان البحار تفجرت وان الملائکة بکت اربعين صباحاً علي الحسين وما اختضبت منا امرأة ولا ادهنت ولا اکتحلت ولا رجلت حتي اتانا رأس عبيد الله بن زياد لعنة الله: وما زلنا في عبرة بعده: الحديث وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة فلاحظ.

[40] کما تقتضيه القاعدة لمن فقد محبوبه العزيز عليه وکما ورد في الاخبار الکثيرة في کيفية زيارته (ع) من ان الزاير لمرقده يلزم أن يکون کثيراً حزيناً مکروباً مغيراً جائعاً عطشاناً فلاحظ وراجع ص 130 و 131 من کامل الزيارات

وفيه ايضاً ص 108 عن أبي عمارة المنشد قال: ما ذکره الحسين (ع) عند ابي عبد الله (ع) في يوم قط فرأي ابو عبد الله (ع) يقول الحسين (ع) عبرة کل مؤمن انتهي.

[41] ففي الوسائل ج 4 ص 672 باب 46 قال (ع) من لم ياکل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه فلاحظ وراجع کتاب الاطعمة والاشربة منه ومن غيره من کتب الأخبار.

[42] ففي الکامل لابن اثير ج 4 ص 36 من الطبعة الاولي في مصر وبقيت (يعني الرباب) بعده (يعني بعد قتل مولانا الحسين) سنة لم يظلها سقف بيت حتي بليت وماتت کمداً هذا وفي الکافي المطبوع بهامش مرآة العقول ج 5 ص 372 عن الصادق (ع) لما قتل الحسين (ع) أقامت امرأته الکلبية عليه مأتماً وبکت وبکين النساء والخدم حتي جفت دموعهن وذهبت فبينا هي کذلک اذ رأت جارية من جواريها تبکي ودموعها تسيل فدعتها فقالت لها: مالک أنت من بيننا تسيل دموعک؟ قالت اني لما اصابني الجهد شربت شربة سويق قال: فأمرت بالطعام والاسوقة فاکلت وشربت واطعمت وسقت وقالت انما نريد بذلک ان نتقوي علي البکاء علي الحسين (ع) انتهي محل حاجة.

[43] لا يخفي ان استفادة الحدائق قده رجحان لبس السواد في مأتم الدالة علي رجحان لبس السواد في مأتم مولانا الحسين (ع) واستثنائه من عموم أدلة الکراهة انما هو لاجل العمومات الدالة علي رجحان اظهار الحزن علي الحسين (ع) لا الاستثناء بدليل خاص لفظي مثل ان يقول مثلا يکره لبس السواد الا في عزاء الحسين (ع) او يستحب حتي يکون المستثني في هذا الفرض خارجاً عن المستثني منه حکماً وعليه فالتعارض بينهما بالعموم من وجه محکم ولابد في مثله من الرجوع الي المرجحات السندية أو البرائة علي ما هو المحرر في محله: نعم يمکن ان يقال ان من لبس الهاشميات السواد في مأتمه (ع) يظهر أن الکراهة تکون في غير هذه الصورة فيکون فعلهن بمنزلة التخصيص او الاستثناء لعموم دليل المنع کما يظهر حجية فعلهن من تقرير الامام (ع) لهن بعدم المنع من لبسه اياهن کما لا يخفي هذا وقد ظهر من کلام سيدنا المؤلف قده في المتن ان لبس السواد في مأتم الحسين (ع) خارج عن عموم دليل المنع تخصصاً الفرض عدم شمول الکراهة له لو کان المقصود به التحزن علي مولانا الحسين سيد شباب أهل الجنة أرواحنا لتراب حافر فرسه الفداء کما لا يخفي فلاحظ.

[44] أقول: ذهب جماعة کثيرة من علمائنا الاعلام وفقهائنا الکرام الي استحباب لبس السواد في مأتم مولانا الحسين (ع) قولا وفعلا: کالفقيه المحدث البحراني في حدايقه کما عرفت والفقيه الدربندي قده في اسرار الشهادة ص 60 من طبع طهران سنة 1264 والعلامة الفقيد السيد اسماعيل العقيلي النوري قده في ج 2 من وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ص 170 وشيخنا المحدث النوري في مستدرک الوسائل وشيخنا الفقيه الرباني الشيخ زين العابدين المازندراني الحائري قده المتوفي سنة 1309 في رسالته الشهيرة المسماة بذخيرة المعاد ص 620 من طبع بمبئي سنة 1298 وشيخنا الفقيه التقي الشيرازي الحائري قده حيث لم يعلق عليها في هذا الخصوص بشيء حيث ان الرسالة محشاة بحاشيته ومقورئة عليه وشيخنا العلامة المجاهد الشيخ محمد حسين کاشف الغطاء في حاشيته علي العروة والعلامة الفقيه الشيخ محمد علي النخجواني في الداعات الحسينية وبعض معاصرين سلمه الله في شرح الشرايع ص 141 ج 6: هذا ولسيدنا العلامة السيد حسن الصدر أعلي الله مقامه رسالة في هذا الباب يظهر من اسمها انه ذهب فيها الي الاستحباب لانه سماها (بـ) تبيين الرشاد في لبس السواد علي الائمة الامجاد هذا: واما من کان يلبسه في طيلة هذين الشهرين فجماعة من علمائنا الکملين منهم العلامة الفقيه الزاهد الحاج آغا حسين الطباطبائي القمي قده کما کان يلبسه في أيام الفاطمية ايضاً کما حدثني بذلک ولده العلامة المعاصر سلمه الله ومنهم سيد فقهاء عصره آية الله العلامة السيد محسن الطباطبائي الحکيم اعلي الله مقامه صاحب المستمسک کما حدثني شيخنا محيي الدين المامقاني دام ظله ومنهم العلامة الفقيه الورع التقي السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي الحائري قدس الله سره وبحظيرة القدس سره المتوفي في الحائر الشريف سنة 1380 هجري وکان رحمه الله من أجلة علمائنا الامامية علماً وعملا کما حدثني بذلک ولده الفاضل المعاصر السيد محمد سلمه الله ومنهم سيد فقهاء عصرنا الاعلم الافقه السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي دامت برکاته کما حدثني بعض اصحابه وتلامذته سلمه الله تعالي ومنهم حجة الاسلام الشيخ يوسف الخراساني قده وقد رأيته أنا بأم عيني يلبسه في طيلة الشهرين وغيرهم مما يطول المقام بذکرهم قال العلامة البارع الجامع لمراتب الفضل والنبل الشيخ ابو الفضل الطهراني قده في شفاء الصدور ص 324 من سبع بمبئي سنة 1309 ما هذا نصه (ولبس) جامه سياه وسياه ‎‎‎‎پوشي خانه ها اؤ بابت قيام بوظيفه عزاداريست وتعظيم شعار واحياي أمر ائمه وأدلة کراهة لبس ثياب سود با اين که در بعض آنها اشعار بترک سنت بني عباس است که شعار خود را سواد کرده بودند حکم في نفسه ولولا المعارض باملاحظ طريان عنوان عزاداري وماسعدت عرف اين زمان بر اختيار سياه براي عزا سخن داريم لهذا جماعتي از فقهاء مثل صاحب جواهر وغيره فتوي داده اند در باب حداد که بر معتدة بعده وفات واجب است ولازم او ترک تزين است بملابس مصبوغة که اين بحسب عادات مختلف مي شود وظيفه آنست که او لباس عزا پوشد خواه سياه باشد يا غير او ودر بعض أخبار وارد است که حضرت صادق روز عاشورا جامه سفيد پوشيده بود وبعضي فقهاي معاصرين باين عمل کرده در روز عاشورا بالخصوص جامه سفيد پوشيده بيرون آمده واين اشتباه است بلکه مؤيد لبس سياه چه جامه سفيد در زمان بني عباس جامه عزا بودن چنانچه در تواريخ مسطور است وآن حضرت بر عرف وعادات آن زمان جري کرده بود وچون در اين عهد لباس سياه جامه معزي است پس جامه سياه مستحب است نظر بعمومات الخ (أقول) والمراد من العمومات هي العمومات الدالة علي اظهار الحزن واقامة الماتم والعزاء علي سيد الشهداء عليه السلام الذي منه لبس السواد خصوصاً في هذا العصر الذي صار من شعار الشيعة في محرم وصفر نظير الشهادة الثالثة في الاذان هذا وقد رأيت انا ايضاً بعض المعاصرين في کربلاء ممن يذهب الي حرمة لبس السواد قد خرج ليلة الحادي عشر من محرم لابساً البياض بحيث کان لعله يجلب الانظار: وانه ان فرمن اشکال فقد وقع في اشکال أشد منه کما لا يخفي.

[45] ففي الدرجات الرفيعة للسيد المدني قده ص 147 کما في ص 14 من فضائل الاشراف من طبع النجف الاشرف: انه لما توفي امير المؤمنين عليه السلام خرج عبيد الله بن العباس الي الناس فقال ان امير المؤمنين توفي وقد ترک خلفاً فان أحببتم خرج اليکم وان کرهتم فلا اجد علي أحد فبکي الناس وقالوا يخرج الينا فخرج الحسين عليه السلام وعليه ثياب سود فخطب بهم فقال:

ايها الناس اتقوا الله فانا امراؤکم واوليائکم وانا اهل البيت الذين قال الله تعالي فينا «انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت ويطهرکم تطهيرا» فبايعه الناس انتهي.وهذه الرواية محکية ايضاً عن شرح النهج لابن أبي الحديد ولم يحضرني الان موضعه لعدم وجود الکتاب عندي فلاحظ.

[46] راجع کامل الزيارات والخصال وغيرهما.

[47] راجع المجلد الاول والثاني من کتاب احسن الجزاء في اقامة العزاء علي سيد الشهداء (ع) ففيه ما يشفي العليل ويروي الغليل.

[48] وذلک لعدم ورود مصائبه (ع) علي أحد من الانبياء ومن دونهم وقال الصادق (ع) کما في علل الشرايع ص 225 ان يوم قتل الحسين أعظم مصيبة من سائر الايام وعلل (ع) ذلک بان ذهابه کان کذهاب جميع الخمسة الطيبة الذين هم اکرم الخلق علي الله کما کان بقاؤه کبقاء جميعهم فلذلک صار يومه اعظم الايام مصيبة: قلت: وهذه احدي العلل ولها علل أخري وکما هو الظاهر من عدم حصره (ع) بذلک فلاحظ وراجع ج ل من أحسن الجزاء ص 292 ص 293 ولقد اجاد من قال في هذا المجال:



أنسـت رزيتکم رزايانا التي

سلفت وهونـت الرزايا الاتية



وفجـايع الايام تبـقي مـدة

وتزول وهي الي القيامة باقية



وقال آخر وأجاد ايضاً:



کل الرزايا دون وقعة کربلا

تنسي وان عظمت تهون عظامها.