بازگشت

في استحباب أن يكون التسبيح عقيب الصلوة


أنه يستحب أن يكون التسبيح عقيب الصلوة بل و غيره من الذكر و غيره بالتربة، لما رواه عفي التهذيب مرفوعا الي بعض الاصحاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) من أن سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) فيها «ثلاث و ثلثون» «حبة» متي قلبها ذاكرا لله كتب له بكل حبة اربعون حسنة و اذا قلبها ساهيا بها كتب له عشرون حسنة [1] و مثله في


(روضة الواعظين).

و ما رواه في «التهذيب» بالاسناد عن «الحميري» قال: كتبت الي الفقيه أسأله، هل يجوز أن يسبج الرجل بطين القبر و هل فيه فضل؟

فأجاب: و قرأت التوقيع و منه، نسخت تسبح به فما من شي ء من التسبيح افضل منه و من فضله أن المسبح ينسي التسبيح و يدير السبحة، فيكتب له ذلك التسبيح [2] .

و مثله عن «الاحتجاج» و عن الرسالة السجودية للمحقق الثاني نقلا، و الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «من كان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحا و ان لم يسبح بها».

وروي الشيخ في «المصباح» عن الصادق (عليه السلام): قال: من أدار الحجير من تربة الحسين (عليه السلام) فاستغفر به مرة واحدة، كتب الله له سبعين مرة و ان أمسك السبحة بيده و لم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات [3] .

و مقتضاه استحباب التسبيح بالتربة المطبوخة، و كذا جواز طبخ التربة.

وروي عن عبيدالله بن الحلبي عن أبي الحسن موسي (عليه السلام): قال: لا يخلوا المؤمن عن خمسة، سواك و مشط و سجادة و سبحة فيها أربع و ثلاثون حبة و خاتم عقيق» [4] .


وروي في «البحار» عن «المزار الكبير» اسنادا الي ابراهيم بن محمد الثقفي عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) قال: ان فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه و آله كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات و كانت عليهاالسلام تديرها بيدها، تكبر و تسبح حتي قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه، فاستعملت تربته و عملت التسابيح فاستعاملها الناس. فلما قتل الحسين (عليه السلام) عدل بالامر اليه فاستعملوا تربته لما فيه من الفضل و المزية [5] .

و اسنادا الي أبي القاسم محمد بن علي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «من أدار الطين من التربة، فقال سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اكبر» مع كل حبة منها كتب له ستة الاف حسنة و محي عنه ستة آلاف سيئة و رفع له ستة الاف درجة و أثبت له من الشفاعة مثلها [6] .

و في كتاب «الحسن بن محبوب» ان أباعبدالله (عليه السلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة و قبر الحسين (عليه السلام) و التفاضل بينهما؟

فقال (عليه السلام): السبحة اليتي هي من طين قبر الحسين (عليه السلام) يسبح بيد الرجل من غير ان يسبح [7] وروي نقلا أن من أدار


سبحة من تربة الحسين (عليه السلام) مرة واحدة بالاستغفار و غيره كتب الله له سبعين مرة.

و بما سمعت يظهر ضعف ما عن الفقيه من أن التسبيح بالاصابع أفضل لأنها مسئولات يوم القيامة [8] .

ان كان رواية كما هو الظاهر لكثرة ما مر، و ان كان من فتواه فأمره ظاهر. ثم انه قد أعجبني أن أذكر بالمناسبة، ان ما عمل للتسبيح من «ثلث و ثلثين» و «اثنتين و ثلثين» و «ثلاث و ثلاثين» مع مفصل بين ثلث و ثلاثين و «اثنتين و ثلثين» يشبه بالعدس و يسمي بالفارسية «بعدسي» لا يوافق شيئا من الاقوال و الاخبار اذ مقتضاه كون التسبيح بين «ثلاث و ثلثين» تكبيرة و «اثنين و ثلثين» تحميدة و «ثلث و ثلثين» تسبيحة و هذا غير موافق لشي ء من الاقوال و الاخبار اذ مقتضي بعض الاخبار، انه؛ «اربع و ثلثين» تكبيرة و «ثلث و ثلثون» تحميدة و «ثلث و ثلثون» تسبيحة.

و مقتضي بعض الاخر من الاخبار أنه: «ثلث و ثلثون» تسبحة و «ثلث و ثلثون» تحميدة و ثلث و ثلثون تكبيرة و مقتضي بعض ثالث من الاخبار أنه «اربع و ثلثون» تكبيرة «و سبع و ستون» تحميدة و «مأة تسبيحة» و عن ظاهر الصدوق في طائفة من كتبه انه: «اربع و ثلثون» تكبيرة و «ثلث


و ثلثون» تسبيحة و «ثلث و ثلثون» تحميدة و عن بعض أنه «تسعة و تسعون».

و ما يتوهم من أن الغرض من المفصل لادلالة علي الانفصال، مع اتمام عدد «التكبيرة» و «التحميدة» فالامر مبني علي القول الاول و هو المشهور المدعي عليه نفي الخلاف، و اتفاق اصحابنا ليس بشي ء كيف!؟ و لا يعرف أحد من العوام الدلالة علي الاتمام، بل لو كان الغرض هو ما ذكر لما كان غرضا صحيحا اذ لا يستفاد من المفصل غير الدلالة علي الانفصال مع أنه ليس جعل المفصل اتماما «للتكبيرة» و «التحميدة» اولي من جعل كل من المفصلين اتماما للتسبيحة أو جعل أحد المفصلين اتماما للتكبيرة و جعل الاخر اتماما «للتحميدة» فاللازم جعل المفصل، بعد «أربع و ثلثين» و كذا بعد «ثلث و ثلثين» بل قد سمعت أن بعض ما عمل، كان علي هذا الوجه.


پاورقي

[1] تهذيب 75:6 - بحار 132:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 61 و فيه: صدر الرواية هکذا: قال (عليه‏السلام): لا تستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليها و خاتم يتختم به وسواک، يستاک به وسبحة من طين قبر أبي‏عبدالله (عليه‏السلام) فيها الخ.

[2] التهذيب 75:6 - بحار 133:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 62.

[3] مصباح الطوسي ص 512 - بحار 136:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 77.

[4] مصباح المتهجد ص 512 - بحار 136:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 76 وسائل 1036:3 ابواب التعقيب باب استحباب اتخاذ السبحة ح 5.

[5] مکارم الاخلاق ص 326 - بحار 333:85 باب تسبيح فاطمة عليهاالسلام ح 16 و ايضا بحار 133:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 64 - مقتضي هذه الرواية استحباب استعمال تربة حمزة و يقتضي استحباب استعمال تربة النبي صلي الله عليه و آله و سائر الائمة عليهم‏السلام غير سيد الشهداء (عليه‏السلام) بالاولوية منه ره.

[6] المزار الکبير ص 119 بحار 133:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 65.

[7] بحار 333:85 باب تسبيح فاطمة عليهاالسلام ح 16 عن مکارم الاخلاق ص 326 قوله: في کتاب: الحسن بن محبوب هذا من کلام محمد بن علي. ايضا. بحار: 133:101 باب التربة ح 66.

[8] بحار 328:85 - الفقيه 174:1 باب 40 ما يسجد عليه و ما لا يسجد عليه ح 2 و الحديث هکذا: و قال (عليه‏السلام): السجود علي طين قبر الحسين (عليه‏السلام) ينور الي الارض السابعة. و من کان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه‏السلام) کتب مسبحا و ان لم يسبح بها، و التسبيح بالاصابع الفضل منه بغيرها لانها مسئولات يوم القيامة.