بازگشت

في الافطار بالتربة يوم عيد الفطر


انه روي في «الكافي» في نوادر الصوم عن الحسين بن محمد عن الحراني عن علي بن محمد النوفلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) اني افطرت يوم الفطر علي طين القبر و تمر فقال: جمعت بين بركة و سنة [1] .


ورواه في «الفقيه» [2] في نوادر الصوم ايضا علي بن محمد النوفلي عن أبي الحسن (عليه السلام) و عن بعض النسحخ «ابي محمد» و الظاهر أنه غلط لان الشيخ عد علي بن محمد النوفلي في «الرجال» من أصحاب الكاظم (عليه السلام).

فالمروي عنه في المقام هو مولانا الكاظم (عليه السلام)، و المقصود «بابي الحسن» هو «ابوالحسن الثالث» أعني مولانا الكاظم (عليه السلام) [3] و سند «الكافي» ضعيف، لكون «الحراني» مجهولا.

قال بعض اصحابنا و هو مغاير لأبي الحراني الذي روي سقوط الاذان عمن دخل المسجد قبل تفرق الصفوف لأنه يروي عن مولانا الصادق (عليه السلام)، فهو في طبقة مقدم علي الذي في سند الحديث.

لكنك خبير بأن مجرد رواية أبي علي الحراني المشار اليه عن مولانا الصادق


(عليه السلام) لا يمانع عن روايته عن مولانا الكاظم (عليه السلام)، لكثرة رواية الراوي عن ائمة متعددة عليهم السلام، لكن لا جدوي في الوحدة و التعدد، لكون أبي علي المشار اليه، خاليا عن المدح و التوثيق و ان تعرض له «النجاشي» و الشيخ في «الفهرست» الا أنه قد حكم بعض أصحابنا، عند الكلام في الرواية المروية في سقوط «الاذان» عمن دخل المسجد بعد تفرق الصفوف، بأن روايته قريبة من الصحة، لرواية الحسين بن سعيد و غيره عنه، و كذا رواية ابن أبي عمير، بناء علي ما صرح الشيخ: من أنه لا يروي الا عن ثقة.

و أما «النوفلي» فهو غير مذكور في الرجال، بالمدح و لا بالقدح لكن مقتضي ذكر الصدوق الطريق اليه، الاعتناء به و هو لا يخلو عن جهة الحسن.

و أما سند الفقيه فطريقه الي علي بن محمد النوفلي، هو محمد بن ماجيلويه عن أبيه عن احمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن علي بن محمد النوفلي، و قد أطال المقال بعض أصحابنا في باب اعتبار الطريق المذكور، لكن لا حاجة اليه، بناء علي عدم الحاجة الي نقد مشيخة الفقيه و التهذيبين.

و كيف كان فقد جري علي العمكل بالخبر المذكور جماعة «كالكفعمي» و «العلامة المجلسي» في البحار في جلد «السماء و العالم» و المحدث «الحر» في «صلوة الوسائل» و هو المحكي في الكلام المحكي عن ابن فهد عن الشيخ في «المصباح» لكن لم أظفر به وحكاه في «البحار» عن بعض الاصحاب.

لكن صرح به في الروضة، بشذوذ الخبر المشار اليه، كما عن «السرائر» و «الذكري» بل حمله في «الروضة» علي العلة جمعا، لكن هذا


الجمع لا يحكم به العرف و لا شاهد له من الخارج و صرح بعدم جواز الافطار بالتربة صاحب «الذخيرة» كما عن «المقدس» و «العلامة» و هو مقتضي كلام المحقق في «النافع».

بل قال بعض أصحابنا: لم أجد من أفتي بالجواز من الفقهاء المعتمدين من السلف الي الخلف.

و استظهر اطباق فتاوي الاصحاب علي عدم الجواز و حكم بأن القول بالجواز مسبوق بالاجماع و ملحوق به.

و ربما قيل: الاحوط أن ينوي الاستشفاء بها من الامراض الباطنة و الظاهرة مع وجودها والا، و الباطنة فقط، خروجا عن الخلاف و جمعا بين الاخبار.

و يضعف بعدم شمول الاخبار للاستشفاء عن الامراض الباطنة بلا شبهة، كما يظهر مما مر، فلا اعتبار بالجمع بالاستشفاء عن الامراض الباطنة بعد عدم اعتبار الجمع، بالاستشفاء عن الامراض الظاهرة كما مر و ظاهر العبارة المحكية عن ابن فهد التوقف.


پاورقي

[1] الفروع: 210:1 - وسائل: 114:5 باب 13 من أبواب صلوة العيد ح 1.و ليس فيه لفظ «بين» الاقبال: ص 281 - بحار: 163:60 السماء و العالم باب تحريم اکل الطين ح 29.

[2] الفقيه: 113:2 کتاب الصوم باب النوادر ح 17 و ليس فيه لفظ «بين» قبل: برکة و سنة.

[3] الظاهر وقوع الخلط في المقام، لأن علي بن محمد النوفلي: عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الهادي (عليه‏السلام) و غير مذکور في أصحاب مولانا الکاظم (عليه‏السلام).

و بعد: ان أبوالحسن الثالث هو الامام الهادي عليه لسلام کما هو المشهور بين الاصحاب، فعلي هذا علي بن محمد النوفلي کما عده الشيخ و البرقي من اصحاب مولانا الهادي عليه‏السلام فانه يروي عنه عليه‏السلام. رجال الشيخ اصحاب اما ابوالحسن الثالث علي بن محمد عليه‏السلام باب العين رقم 13 - معجم رجال الحديث 177:12 رقن 8507.