بازگشت

في انه هل يجوز الاستشفاء بالتربة من باب حفظ الصحة أم لا؟


انه هل يجوز الاستشفاء بالتربة عن الامراض المحتملة الوقوع أو مطلق المرض المحتمل الوقوع؟ و بعبارة اخري هل يجوز أكل التربة من باب حفظ الصحة؟

أقول: أنه يقتضي القول بالجواز.

ما رواه الشيخ في «المصباح» كما حكمه في البحار (و) عنه في الامالي بالاسناد عن زيد بن اسامة قال: كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا الصادق (عليه السلام) فاقبل الينا، أبوعبدالله (عليه السلام) فقال:

«ان الله تربة جدي الحسين (عليه السلام) شفاء من كل داء


و أمانا من كل خوف فاذا تناولها احدكم فيقبلها و بضعها علي عينيه و يمرها [1] علي سائر جسده و ليقل:

اللهم بحق هذه التربة و بحق من حل بها وثوي فيها و بحق أبيه و امه و أخيه و الائمة من ولده و بحق الملائكة الحافين به ألا جعلتها شفاء من كل داء و برا من كل مرض و نجاة من كل آفة و حرزا مما أخاف و احذر ثم ليستعلمها.

قال أبواسامة: فاني استعملتها (من) [2] دهري الاطول، كما قال و وصف ابوعبدالله (عليه السلام)، فما رأيت بحمد الله مكروها» [3] .

بناء علي كون المقصود بقوله (عليه السلام): «شفاء من كل داء وامنا من كل خوف» هو الشفاء من كل داء محتمل الوقوع و الامن من كل خوف محتمل الوقوع كما فهمه الرواي حيث أن مقتضي قوله بعد اعتبار السند: «استعملتها دهري الاطول» كما قال و وصف ابوعبدالله (عليه السلام)، فما رايت بحمدالله مكروها» انه كان يستعمل التربة كثيرا و من هذا صار مأمونا عن المكاره.

و يمكن أن يقال: أن ما فهمه الراوي خلاف ظاهر كلام مولانا الصادق (عليه السلام) اذ «ظاهره» هو الشفاء عن الداء الواقع، و فهم الراوي لا اعتبار به الا من باب افادة الظن بالمراد، فلو ثبت الخطاء منه فلا عبرة بفهمه، بل في كثير من المواقع، وقع الاشتباه للرواة فهم كلام


المعصوم، و ان كان الامر في الواقع جلا أو كلا من جهة ارادة خلاف الظاهر، لا قصور فهم الراوي و قد جمعنا تلك المواقع في بعض المواضع و يمكن أن يقال: أن غرض الرواي من «الامن من المكاره»: هو النجاة عن الموت، في الالم الواقع بتوسط التربة و كذا النجاة عن المخوف المحذور عنه، بعد حضور الخوف بتوسط التربة، و نظير ذلك، يذكر في كلمات أهل العرف.

و بعد: فالمقصود بالتناول في الحديث المذكور، هو الاخذ، بشهادة الامر بالاستعمال بعد التناول، مضافا الي الامر بالتقبيل و الوضع علي العينين و الامرار علي سائر الجسد، ثم ان «السائر» في قوله (عليه السلام) علي سائر جسده، بمعني الجميع و هو خلاف مقتضي وضعه، لأن سائر الشي ء، باقيه باتفاق أهل اللغة، كما حكاه «الازهري» نقلا بل عن «ابن أثير» أن معناه: الباقي و هذا مما يغلط فيه الناس، فيضعونه موضع الجميع [4] بل عن «درة الغواص» عده من أوهام الخواص فهذا يشهد بضعف الخبر بعد ضعف سنده، بخلاف أنه قد يشهد، عبارة الخبر من حيث الاشتمال علي المحاسن البديعية، او علي علو المفاد، باعتبار الخبر فينجبر ضعف السند أو يوجب ترجيح الخبر علي معارضه، و من باب جبر ضعف السند، انجبار سند الصحيفة السجادية و أشعار «الديوان» المنسوب الي أميرالمؤمنين (عليه السلام).


و شرح الحال موكول الي ما حررناه في الاصول [5] .


پاورقي

[1] في البحار «و ليمرها».

[2] في البحار لفظة «من».

[3] امالي الطوسي 326:1 - بحارالانوار: 119:101 کتاب المزار باب تربته صلوات الله عليه ح 4.

[4] قوله: بمعني الجميع: او المقصود «بالعين» هو الحدقة و ان کان الموضع عليها بتوسط الجفن، و نظيره في العرف غير عزيز. و الحدقة لا تکون من الجسد فالمقصود بالسائر: هو الجميع الا أنه مخصص بالجفن لکفاية الوضع علي الحدقة عن الامرار عليها، و ان أمکن القول: بأنه لا يلزم ارتکاب التخصيص بجواز کون الغرض، الوضع علي الحدقة و الامرار علي الجفن و غيره من أجزاء الجسد لکنه خلاف الظاهر منه ره.

[5] حرر رسالة مفردة تحت عنوان «رسالة في سند الصحيفة السجادية».