بازگشت

في جواز تكرار الاستشفاء بالتربة بقدر الحمصة في مرتين


أنه لا بأس بتكرار الاستشفاء بالتربة بقدر الحمصة في مرتين أعني: كون المأكول في مجموع المرتين بمقدار الحمصة، فيكون المأكول في كل مرة بمقدار بعض الحمصة، و المستند عموم الاخبار.

الا أن يقال: ان الظاهر من الاخبار، كون مقدار الحمصة في الاكل، في مرة واحدة.

الا أن يقال: أنه لو جاز مقدار الحمصة فلا فرق بين المرة و المرتين، مضافا الي أن مقتضي رواية «محمد بن مسلم» أن مولانا الباقر (عليه السلام)، أعطاه الماء الممزوج بالتربة مرتين، و لا أقل من كون التربة في مجموع المرتين بمقدار الحمصة و الا فلو كان التربة في كل مرة بمقدار الحمصة فيثبت المقصود بالاولوية.