بازگشت

في كفاية امرار التربة بموضع العلة


أنه ظاهر اكثر الاخبار المتقدمة و ان كان الاشتراط الاستشفاء بالتربة باكلها أعني كون الشفاء في الاكل، لكن مقتضي ما في بعض تلك الاخبار من أنها لا تمر بشي ء الا هضمته، هو تطرق الشفاء في وجع العين علي ادخالها في العين، و كذا ترتب الشفاء في وجع الضرس علي الوضع علي الضرس، بل مقتضي الفقرة المذكورة من بعض الخبار و كذا في رواية محمد بن مسلم المتقدمة من قول مولانا الباقر (عليه السلام):


«و لو لا ما ذكرت لك ما يمسح به شي ء و لا شرب منه شي ء الا أفاق من ساعته».

كفاية امساس العين بالتربة في دفع وجع العين، الا أن يقال: أن امساس العين بالتربة لا يتحقق الا بادخال التربة في العين لو كان في جفن العين مرض، يتأتي امساسها بالتربة و نظيره غير غزير.