بازگشت

في اشتراط الاستشفاء بالتربة بكون المأخوذ منها بمقدار راس الانملة


أن مقتضي ما رواه في «كامل الزايارة» اسنادا الي أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لو أن مريضا من المومنين يعرف حق أبي عبدالله الحسين بن علي صلوات الله عليهما و حرمته و ولايته اخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كانت له دواء» [1] .


«اشتراط الاستشفاء بكون المأخوذ من التربة بمقدار رأس الانملة» قال في القاموس: الانملة بتثليث الميم و الهمزة تسع لغات التي فيها الظفر. و قال في «المصباح» «الانملة» من الاصابع: العقدة و بعضهم يقول: «الانامل» رؤوس الاصابع و عليه ينطبق قول الازهري، الانملة: المفصل الذي فيه الظفر.

و الانملة: بفتح الهمزة و فتح الميم أكثر من ضمها، و «ابن قتيبة» يجعل المضموم، من لحن العوام، و بعض المتأخرين، حكي تثليث الهمزة مع تثليث الميم فتصير تسع لغات انتهي. و لا يذهب عليك أن متقضي أخذ رأس الانملة في الخبر، هو: كون المقصود بالانملة في الخبر، هو ما كان فيه الظفر، و ان كان الانملة، عقدة الاصابع و الظاهر من اشتراط الاخذ، بمقدار رأس الانملة اشتراط الاكل ايضا.

و يمكن أن يقال: أنه لا دلالة في الرواية علي اشتراط الاستشفاء من التربة بكون المأخوذ بمقدار رأس الانملة، بل ذكر رأس الانملة من باب المثال، الا أن يقال: أن ذلك المقال خلاف الظاهر.

لكن نقول: أنه يتأتي التعارض بين تلك الرواية، بعد اعتبار سندها و ما دل علي اشتراط كون المأخوذ بمقدار الحمصة كما في ما رواه «الكفعمي» و ما رواه في «البحار» عن «مكارم الاخلاق» في اولي الروايتين و قد تقدم هذه الرواية كرواية الكفعمي.

و الترجيح مع الرواية الخيرة بعد اعتبار السند، قضية التعدد.



پاورقي

[1] کامل الزايارات ص 277 - بحار 122:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 10 و زاد في آخره «شفاء».