بازگشت

في أنه هل يشترط جواز أكل التربة بالشرائط المذكورة في الاخبار


أنه هل يشترط جواز الاكل بالشرائط المذكورة في الاخبار المتقدمة؟ أو الشرائط مكملات الفضل و سرعة التأثير، قد استظهر المقدس، علي ما حكي من عبارته، الاول، عن بعض الروايات، و احتمل الاخير فظاهره نوع ميل الي القول بالاول.

و جنح اليه في كشف اللثام [1] ، نقلا، حيث حكم بأن الاخبار تعطي الاشتراط، الا أنه استشكل بعد ايراد الاخبار، في الاستشفاء، بدون الشرائط و حكي «المقدس» القول بالاخير، عن المشهور.

و في «الرياض»: لم أقف علي مشترط لذلك أصلا، بل صرح جماعة بأن ذلك لزيادة الفضل و عن بعض الاصحاب، أن عدم الاشتراط كأنه من الواضحات، قال: نعم يعتبر في جواز، استعماله أن لا يتجاوز، عن قدر الحمصة متوسطة بلا خلاف بين الطائفة [2] .

أقول: أنه لو ورد مطلقات متعددة وورد مقيد فان كان ورود


المطلقات في مجالس عديدة كما في المقام، فلابد من البناء علي الاطلاق اذ تقديم المقيد، من جهة قوة الظن فيه.

و بعبارة اخري «حركة الظن نحوه» و علي تقدير ورود الاطلاق في مجالس عديدة يتحرك الظن نحو الاطلاق و يكون الظن فيه أقوي فلابد من البناء عليه، نظير ما لو اعتضد الاطلاق بالشهرة و نظير ذلك ان كثرة السند توجب مزيد الترجيح في التعارض الخبرين في صورة، تعدد الامام أو تعدد المجلس بالنسبة الي صورة اتحاد الامام و المجلس.

و أما، لو كان ورود المطلق في مجلس واحد، فهاهنا يقدم المقيد و ان تعدد السند لعدم الاعتداد بتعدد السند، مع وحدة المتن و الامر نظير، ما لو اتحد سند المطلق، ففي مقامنا هذا لابد من البناء علي الاطلاق.

خلافا لما جري عليه في «الرياض» حيث حكم بالتقييد و لو تواتر المطلق لكن نقول:

أنه في المقام تعدد روايات المقيد و القدر المشترك بين الكل هو التقييد في الجملة، فلابد من رفع اليد عن الاطلاق، للظن بانتقاض الاطلاق الا أنه يشتبه القيد و يتردد فيه.

فالأحوط مراعات القيود بأجمعها، لكن لو كانت هذه السانحة في الواجبات، كان اللازم، البناء علي الاحتياط، بناء علي وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به، فيلزم الاخذ بالقيود و أما بناء علي حكومة اصالة البرائة فيتأتي التخيير.

و الفرق بين هذا التخيير و التخيير المستفاد من الاطلاق: أن التخيير هنا عملي و التخيير المستفاد من الاطلاق اجتهادي.



پاورقي

[1] کشف اللثام: 88 - 87 :2.

[2] رياض المسائل 290 - 289 :1.