بازگشت

تحقيق في المقام


أقول: ان الماخوذ فث اكثر الاخبار، بحيث يتجاوز عن العشرن «طين القبر» و أما «سبعون ذراعا» و «رأس الميل» و «رأس اربعة اميال» و «طين الحائر» كما وردت في الاخبار، كما يأتي فهي شاذة فلا يتجه التعويل عليها.

و أما «طين القبر» فلا ينبغي الارتياب في انصرافه الي ما اخذ من القبر و ان امكن صدق «طين القبر» علي ما وضع علي القبر من باب كفاية «ادني الملابسة» في الاضافة.

الا أنه لا يعم، طين القبر في الاخبار المتقدمة لما وضع علي القبر لقوة ظهور الاضافة في الاخذ من نفس القبر، مع أن ما يوضع علي القبر انما يكون «ترابا» لا «طينا» علي أنه يتعذر الوضع علي القبر كما يتعذر أخذ الطين من القبر علي حسب ما جري عليه الوضع و الامر في هذه الاعصار.

الا أن يقال: بكفاية الوضع علي الصندوق الخارج، لو كان متصلا بصندوق داخل، و ان امكن دعوي تعذر الوضع المشار عليه، علي حسب ما جري عليه الوضع و الامر نعم يتعذر أخذ الطين من القبر، الا أنه قد حكي: انه اتفق في قريب من هذه الاعصار اخذ الطين من القبر، لاستشفاء بعض العلماء و فتح باب السرداب و بيع بعض المأخوذ بالذهب المسكوك.

الا أن البيع المذكور مبني علي عدم الاطلاع علي ما دل علي عدم جواز بيع التربة، بعد اعتبار سنده.

و يمكن أن يقال: ان شمول القبر للصندوق المشار اليه، بعد الصدق، محل الاشكال، بل الظاهر العدم، بل علي تقدير الشك، في الشمول


يبني علي الحرمة عملا بعمومات حرمة الطين، بناء علي حجية الظن النوعي.

نعم، بناء علي حجية الظن الشخصي، يعمل بالاصل و الاصل يقتضي الجواز و بما سمعت يظهر، حال الغبار المتطرق علي الصندوق، و أما ما تعارف من وضع التراب في المقتل و أخذ للاستشفاء فلا دليل عليه، بعد، ان التراب غير الطين، الا بعد جواز الاستشفاء بتربة الحائر و توسعة القبر، كما هو مقتضي الاخبار المتقدمة في باب الحريم.

و بعد كون ما يوضع عليه التراب من الحائر لانصراف ذلك، أعني تربة الحائر، الي تراب الاصل الحائر، و مقتضي حرمة التراب، بعد حرمته حرمة التراب المشار اليه، بناء علي اعتبار الظن النوعي، نعم بناء علي اعتبار الظن الشخصي يتأتي الجواز قضية الاصل و لا بأس بالمتعارف المشار - اليه، بناء علي توسعة القبر كما هو مقتضي غير واحد من الاخبار المتقدمة في باب الحريم. الا أنه بعد اعتبار السند لا يكافي ء الخبار الكثيرة المأخوذ فيها «طين القبر» الموكول أمره الي العرف مع أنه لا يشمل التراب الذي وضع من الخارج ثم أخذ منه علي أن الطين غير «التراب».