بازگشت

نقل كلماتي از سيد علي خان مدني


و خوب است كلماتي را كه سيد علامه ي محقق سيد علي خان مدني


قدس سره در شرح صحيفه ي سجاديه عليه السلام نگارش داده در اينجا بياورم.

قال رحمه الله تعالي: الصلاة عليه (ص) في غير الصلاة و عند عدم ذكره مستحبة عند جميع اهل الاسلام و لا يعرف من قال بوجوبها غير الكرخي فانه اوجبها في العمر مرة كما في الشهادتين.

و اما في الصلاة فاجمع علماؤنا (رض) علي وجوبها في التشهدين معا و قال الشافعي هي مستحبد في الاول واجبة في الثاني و قال ابوحنيفة و مالك مستحبة فيهما معا.

و اما عند ذكره (ص) فظاهر كثير من الاخبار كقوله (ص): من ذكرت عنده و لم يصل علي دخل النار، و من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطأبه طريق الجنة، و قوله: من ذكرت عنده و لم يصل علي فدخل النار فابعده الله. انها تجب كلما ذكر و كلما سمع ذكره لان الوعيد امارة الوجوب و هو مختار ابن بابويه و المقداد من اصحابنا و الطحاوي من العامة. قال الزمخشري: و هو الذي تقتضيه الاحتياط و منهم من اوجبها في كل مجلس مرة و منهم من اوجبها في العمر مرة.

و قال المحقق الاردبيلي (ره) و لا شك ان احتياط الزمخشري احوط. و يمكن اختيار الوجوب في مجلس ان صلي اخراوان صلي ثم ذكر يجب ايضا كما تعدد الكفارة في تعدد الموجب اذا تخللت و الا فلا انتهي.

ثم قال العلامة المدني بعد نقل ذلك عن المحقق الاردبيلي قدس سرهما: و الحق ان هذه التفاصيل عرية عن المستند فالقول بشي ء منها


تحكم و الا ولي الوجوب عند كل ذكر للاخبار الكثيرة الصريحة بالامر بها كلما ذكر و الاصل في الامر الوجوب.

و اما القول بالاستحباب مطلقا كما ذهب اليه جماعة مستدلين بالاصل و الشهرة المستندين الي عدم تعليمه (ع) للمؤذنين و تركهم ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم كما يفعلون الان و لو كان لنقل.

ففيه: ان عدم التعليم ممنوع و كذا عدم النكير كعدم النقل.

فقد روي ثقة الاسلام في الكافي في باب بدء الاذان و الاقامة باسناده عن ابي جعفر (ع) اذا اذنت فافصح بالالف و الهاء و صل علي النبي (ص) كلما ذكرته او ذكره ذاكر في اذان و غيره. علي ان عدم النقل لا يدل علي عدمه و اصالة البرائة لا يصح التمسك بها بعد ورود القرآن و الاخبار به.

ثم الظاهر من بعض الاخبار كقول الصادق عليه السلام اذا ذكر النبي (ص) فاكثروا الصلاة عليه حيث رتب الامر بالصلاة علي الذكر بالفاء التعقيبية هو ايقاعها علي الفور فلو اهمل اثم علي القول بالوجوب و لم تسقط و كذا الظاهر ان الامر بها عام لكل احد و علي كل حالة حتي في الصلاة فلو ترك الامتثال و اشتغل بالقرائة فيها هل تبطل الصلاة علي تقدير الوجوب ام لا؟

فان قلنا: ان الامر بالشيئي نهي عن ضده الخاص و النهي في العبادة يقتضي الفساد بطلت [1] و ان قلنا: بعدمه فلا و هو الراجح.


فلو تكرر الذكر تكرارا كثيرا بحيث يخرج بالاشتغال بالصلاة عليه عن كونه مصليا لا يبعد القول بسقوط التكليف بها لان الفعلين اذا تضيقا و تعذر الجمع بينهما علمنا ان احدهما ليس بواجب قطعا و لما كان مشتغلا بالصلاة و وجب اتمامها و الاستمرار فيها كان ما ينافيه غير مأمور به فليتأمل.


پاورقي

[1] ناگفته نماند: تحقيق آنست خواه بنا بر قول به اقتضاء امر بشئي نهي از ضد خاص و يا بنا بر قول به عدم اقتضاء باز ممکن است بنا بر قول به صحت امر ترتبي در مسأله‏ي مذکوره با ترک صلوات نماز صحيح باشد. و مسأله‏ي ترتب از مسائل مهمه‏ي علمي در اصول فقه و مطرح انظار علماء و اهل تحقيق است صاحب کفايه مانند شيخ انصاري (ره) آن را صحيح نمي‏داند و استاد الاساتيد محقق نائيني (ره) مقدمات متعدده‏ي علمي چيده و صحت آن را بر حسب نظر خويش ثابت فرموده چنانچه اکثر اساتيد عظام ما تبعا به محقق نائيني (ره) ترتب را صحيح مي‏دانند ولي حق آنست که امر ترتبي صحيح نيست و مطارده از ميان امر بأهم و امر به مهم هيچ آني برداشته نمي‏شود گرچه در وقت بسيار جزئي باشد و نگارنده در اين مسأله رساله‏ي مستقله تأليف کرده و سيدنا الامام المحقق الحجة الکوه کمري قدس‏سره در ميان أساتيد ما ترتب را صحيح نمي‏دانست و حق در مسأله با آن بزرگوار است و مقدماتي که محقق نائيني (ره) ترتيب داده و کشف از مقام علمي آن علامه‏ي محقق بزرگوار مي‏کند شايد پس از دقت و غوررسي دقيق تمام نباشد و بحث در آن مسأله‏ي علمي‏احتياج به تفصيل در اطراف آن و شرح و بسط در مطلب دارد و در رساله‏ي مذکوره بيان شده است.