بازگشت

المؤيدات للقول بعدم التبديل


1 ـ مما يضعف القول بالتبديل ، هو قول المشهور عن فقهائنا من عدم جواز تبديل عمرة التمتع إلي الإفراد، فلو فعله الإمام الحسين ، و ثبت ذلك لما تم ّ قول المشهور.

قال الشيخ الوالد: «المشهور بين الاصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ أن ّ من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج ّ، لم يجز له أن يجعلها مفردة ،و لا أن ْ يخرج من مكة ، حتي يأتي بالحج ّ، لانّها مرتبّة ـ مرتبطة ـبالحج ّ».

2 ـ ثم ّ إن ّ تبديل حج ّ الافراد ـ أو عمرة التمتع ـ إلي العمرة المفردة لوكان لاجل منع العدو وصدّه عن الدخول في الحرم ، ومكة ، فحكمه حينئذهو الإحلال و الخروج من إحرام الحج ّ بالهدي . كما صرّح بذلك فقهاؤنا.

قال الشهيد الاوّل : «إذا منع المحرم عدو من إتمام نسكه كما مرَّ في المختصر، ولا طريق غير موضع العدو؛ ذبح هديه أو نحره مكان الصدّبنيّة التحلّل فيحمل علي الإطلاق »..

3 ـ لقد تعرّض فقهاؤنا لفرع فقهي ، واستندوا إلي فعل الحسين (ع) ما يستشف منه : أن ّ الحسين كان يوم مغادرة مكة معتمراً بالعمرة المفردة فقط .

فقد تعرّضوا لما يلي و هو: أن ّ المعتمر هل يجوز له الخروج من مكة إذا أقام إلي ذي الحجّة ، ام يجب عليه إتيان فريضة الحج ؟

اـ ففي قول نادر يجب إتيان مناسك الحج ّ، ويحرم عليه الخروج ، كما هو رأي ابن البراج الطرابلسي .

ب ـ و في قول آخر: باستحباب ذلك إذا أقام في مكة إلي يوم التروية و هو قول المحقّق النجفي . ويُفهم ذلك من المجلسي أيضاً.

ج ـ و ثالث هو جواز الخروج و عدم وجوب الإقامة ، و هو القول المشهور؛ و استدل ّ عليه بالإجماع وبعض النصوص المعتبرة ، منها: معتبرة معاوية عن عمار، و صحيحة ابراهيم بن عمر اليماني .

فالاستدلال بفعل الحسين (ع) و مما قاله الصادق (ع)، مستشهداً بفعل الحسين (ع)، والبحث عن انقلاب العمرة المفردة إلي عمرة التمتع و عدمه ،شاهد علي أنّه (ع) لم يكن مُحرماً بإحرام الحج ولا عمرة التمتع ، بل كان محرماً بإحرام العمرة المفردة .

قال السيد الخوئي : لا ريب في أن ّ المستفاد من الخبرين ، أن ّ خروج الحسين (ع) يوم التروية كاف ٍ علي طبق القاعدة لا لاجل الاضطرار، ويجوز ذلك لكل ّ أحد و إن لم يكن مضطراً، فيكون الخبران قرينة علي الانقلاب إلي المتعة قهراً، والاحتباس بالحج إنّما هو فيما إذا اراد الحج ، و امّا إذا لم يُرِد الحج فلا يحتبس بها للحج ّ، ويجوز له الخروج حتي يوم التروية .

فعلي ضوء ما قدّمناه من الروايات و النصوص التاريخية ، و كلمات الفقهاء و المورّخين و المؤيدات والشواهدالفقهية هو: ان ّ دعوي التبديل من إحرام الحج ّ أو عمرة التمتع إلي عمرة مفردة ممّا لا أساس له ، بل هومخالف للموازين الفقهية التي تلقيناها من الائمة الطاهرين (ع).