بازگشت

الروايات


1 ـ الكليني : علي ّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مزار، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار، قال قلت لابي عبدالله(ع): من أين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال : إن ّ المتمتع مرتبط بالحج ّ، والمعتمر إذا فرغ منهاذهب حيث شاء، و قد اعتمر الحسين بن علي ّ(ع) في ذي الحجّة ، ثم ّ راح يوم التروية إلي العراق و الناس يروهون إلي مني ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحج ّ...»

والرواية ـ صحيحة ـ كما عن السيد الخوئي وإن رماها المجلسي بالمجهوليّة . وقد احتمل العلاّمة المجلسي من الخبر احتمالين :

الاوّل : أنّه (ع) منذ البدء قد نوي الإفراد، وليس ثم َّ تبديل ؛ حيث قال :«و يحتمل أن يكون (ع) لعلمه بعدم التمكن من الحج ّ نوي الإفراد، و لعلّه من الخبر أظهر».

الثاني : التبديل من عمرة التمتع إلي عمرة مفردة .

حيث قال : «قوله «وقد اعتمر»: لعل ّ المراد أن ّ عمرة التمتع أيضاً إذا اضطرّ الانسان يجوز أن يجعلها عمرة مفردة كما فعله الحسين (ع) و يظهر من المجلسي أنّه تبناه أو يميل إليه ، حيث قال في البحار: «وكذا خرج من مكّة بعد ما غلب علي ظنّه أنّهم يريدون غيلته و قتله ، حتي لم يتيسّر له ـروحي فداه ـ أن يتم ّ حجّه ، فتحلّل ، وخرج منها خائفاً يترقب ».

ولكنه في مكان آخر ينسبه إلي بعض الكتب المعتبرة ، حيث قال :«ولقد رأيت في بعض الكتب المعتبرة حل ّ من إحرام الحج ّ، و جعلها عمرة مفردة ».

2 ـ الكليني : «علي ّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسي ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله (ع) انّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج ّ معتمراً، ثم ّ رجع إلي بلاده ، قال : لا باس ، وإن حج ّ في عامه ذلك وأفرد الحج ّ، فليس عليه دم ،فإن ّ الحسين بن علي ّ(ع) خرج قبل التروية بيوم إلي العراق ، و قد كان دخل معتمراً».

و الرواية صحيحة كما عن السيد الخوئي وحسنة كالصحيح كلها عن العلاّمة المجلسي .

ولكن في نقل الطوسي : «خرج يوم التروية » و قال المحقق النجفي دونه ، و لعلّه الاصح ّ لصحيح معاوية .

و مفاد الخبر ـ والله العالم ـ إن ّ الإمام الحسين (ع) لم يكن يوم خروجه من مكة محرماً حتي بإحرام العمرة المفردة ، اكتفاءاً بما اعتمر يوم دخوله مكة المكرمة ، إذ في الرواية : ـ فأن ّ الحسين (ع)، خرج قبل التروية ، بيوم إلي العراق وقد كان دَخَل معتمراً».

ولكن سؤال الراوي يأبي هذا الاحتمال ؛ حيث أنّه يسأل الإمام الصادق ، عن جواز الخروج من مكة في اشهر الحج ّ من دون إتيان مناسك الجج ّ اكتفاءاً بالعمرة التي أتي بها.

فأجابه الإمام (ع) بجواز الخروج ، و استند في ذلك إلي خروج الإمام الحسين من مكّة أيام الحج ّ و قد كان دخل معتمراً، فتأمّل .