النصوص التاريخية
يبدو من بعض النصوص التاريخية : ان ّ الإمام (ع) بدّل الإحرام كما عن الطبرسي ، والنيسابوري ، والمفيد.
1 ـ قال الطبرسي : «لمّا أراد الخروج إلي العراق طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ، وأحل ّ من إحرامه وجعلها عمرة ؛ لانّه لم يتمكن من إتمام الحج ّ مخافة أن يقبض عليه بمكّة ...»
2 ـ وقال ابن فتال : «... وأحل ّ من إحرامه وجعلها عمره ، لانّه لايتمكّن من إتمام الحج ّ...»
3 ـ التستري : «فالتزم بأن يجعل إحرامه عمرة مفردة وترك التمتع بالحج ّ...»
والظاهر أنّها مأخوذة من الشيخ المفيد في الإرشاد، إذ العبارة هناك :«لمّا أراد الحسين (ع) التوجّه إلي العراق طاف بالبيت وسعي من الصفا و المروة وأحل ّ من إحرامه و جعلها عمرة ؛ لانّه لم يتمكّن من إتمام الحج ّ مخافة أن يقبض عليه ...»
و هذه العبارة والّتي قبلها ـ وإن كانت ظاهرة ـ واضحة الدلالة في التبديل ، إلاّ أن ّ بعض المعاصرين فرّق بين عباراتي «إتمام الحج ّ» و «تمام الحج ّ» حيث يري أن ّ مفاد الاوّل هو أن ّ الإمام (ع) قد تلبّس بإحرام الحج بخلاف الثاني ، و يري ان ّ النتيجة الصحيحة والنقل الصحيح في الإرشاد هو«تمام الحج ّ».
و علي ضوء هذا التحقيق و النقل يكون المعني : إن ّ الإمام (ع) لم يدخل في إحرام الحج ّ من الاوّل ، بل كان محرماً بإحرام العمرة المفردة . و هذا هو الذي يظهر من الروايات و صرّح به بعض الفقهاء والمورّخين .