بازگشت

حق الملكية


تناولت المادة (17) من الإعلان العالمي حق الملكية، الفردية، وغيرها واعتبرته من حقوق الإنسان التي تجب صيانتها، وعدم التعرض لها بالانتهاك وذلك من خلال النص التالي:

"1ـ لكل شخص الحق في أن تكون له ملكية خاصة به وحده، وكذلك بالإتحاد مع آخرين.

2ـ يجب ألا يحرم أحد من ملكيته بطرقة تعسفية".

علي الرغم من إقرار الإعلان العالمي لهذا الحق الذي يعد من افرازات العالم الغربي إلا أن النظريات الاقتصادية ـ التي تنازعت العالم الغربي فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي، وما يتضمنه من حق الملكية ـ لم تكن قد أمنت النظام بخصوص هذا الحق. فالنظام الاشتراكي ـ علي سبيل المثال صادر حق الفرد في الملكية، وأوجد بدله ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، وغيرها بما قتل الحافز في نفس الفرد نحو العمل ما دام الفرد يعمل، والدولة تصادر ذلك.

أما النظام الرأسمالي فقد أطلق حرية الفرد بلا حدود في هذا المجال، ونصب من الدولة حارسا علي تلك الحرية التي باتت تعمل من منطلق الأثرة، وحب الذات بما ساهم في نشوء طبقة رأسمالية قليلة تسحق من يقف في طريقها تحت ستار الحرية الفردية.

في مقابل ذلك لم يكن الدين الإسلامي قد أسس لهذا النوع من الملكية، أو ذاك وإنما حفز الإنسان علي العمل والتملك ولكن مع مراعاة التعاليم، والأخلاق الإسلامية التي تمنع الاحتكار، وتعتبر المادة وسيلة لا غاية يسعي إليها الفرد، لذلك وضعت الشروط اللازمة فيما يتعلق بالعمل، والملكية.

ففيما يخص طلب الرزق يقول الإمام الحسين (عليه السلام): "يا هذا لا تجاهد في الرزق جهاد المغالب، ولا تتكل علي القدر اتكال مستسلم، فإن ابتغاء الرزق من السنة، والإجمال بالطلب من العفة، وليست العفة بمانعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، وإن الرزق مقسوم، والأجل محتوم، واستعمال الحرص طالب المأثم" [1] .

فالملكية يفترض أن تكون وسيلة للإنسان، لا غاية لذا يقول الإمام الحسين (عليه السلام): "مالك إن يكن لك كنت له منفقا، فلا تبقه بعدك فيكن ذخيرة لغيرك، وتكون أنت المطالب به المأخوذ بحسابه، واعلم أنك لا تبقي له، ولا يبقي عليك، فكله قبل أن يأكلك" [2] .


پاورقي

[1] حسن النوري الطبرسي، مستدرک الوسائل، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، 1407هـ، ج13، ص35.

[2] بحار الأنوار، مرجع سابق، ج71، ص 357.