بازگشت

احكام القضاء و حقوق السجين


تضمن المواد من: 5 - 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فيما يتعلق بموقفه أمام القانون، والعدالة القضائية، وحقوق المتهم وغير ذلك من الحقوق التي تجب مراعاتها.

فالمادة الخامسة تناولت عدم جواز تعرض الإنسان إلي التعذيب، والقسوة، والعقاب. والمادة السادسة تناولت موضوع الشخصية القانونية التي يجب أن يعترف القانون بها للإنسان. وكان موضوع المادة السابعة المساواة أمام القانون بين الناس بغض النظر عن انتمائهم. وأوردت المادة الثامنة حق الإنسان اللجوء إلي المحاكم المختصة لإنصافه فيما له من الحقوق قبال الدولة، أو الأفراد الآخرين. ومنعت المادة التاسعة الإقدام علي اعتقال أي إنسان، واحتجازه احتجازا تعسفيا بدون مبرر لذلك الاحتجاز، والاعتقال. وأعطت المادة العاشرة الحق لكل إنسان في محاكمة عادلة وفق القانون. أما المادة الحادية العشرة فقد تناولت تفاصيل حقوق المتهم، وكونه بريء حتي تثبت إدانته، وحقه في الدفاع عن نفسه، وكذلك تناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

أما عدم جواز تعرض الإنسان إلي القسوة، والتعذيب فقد تجسدت بالرفق الذي كان الإمام الحسين (عليه السلام) يدعو إليه نظريا، وعمليا فمن الأولي قوله (عليه السلام): "من أحجم عن الرأي وعييت به الحيل كان الرفق مفتاحه" [1] وتجسد الثاني ـ الرفق العملي ـ بسقايته لجيش الحر بن يزيد الرياحي، وخيلهم علي الرغم من أنهم إنما جاءوا ليجعجعوا به وينزلوه في كربلاء، كما وتجسد ذلك ببكائه في كربلاء وهو ينظر إلي جيش عمر بن سعد ابن أبي وقاص، وجوابه لأخته زينب حين سألت عن سبب بكاءه بأنه إنما يبكي لهؤلاء القوم لأنهم سيدخلون النار بسببي، فأي رفق هذا؟

أما الاعتراف بالشخصية للآخرين فكيف لا يقر بذلك من يقدم روحه، وأهل بيته ضحايا لإنقاذ الناس من ظلم الطغاة؟ أما المساواة التي وردت في المادة فقد تقدم الحديث عن مبدأ المساواة عند الإمام الحسين (عليه السلام). وأما المحاكمات العادلة فإن الهدف الذي حدده الإمام الحسين (عليه السلام) لحركته كاف في إشارته لذلك حين كان يقول: "اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان، ولا التماسا من فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك.." [2] .


پاورقي

[1] أبو محمد الحسن بن محمد الديلمي، أعلام الدين، مؤسسة آل البيت، بيروت، 1409هـ، ص 298.

[2] تحف العقول، مرجع سابق، ص 168.