بازگشت

في نبذة من الآداب ينبغي مراعاتها فعلا أوتركا في أثناء السفر الي زيارته


و حالة الزيارة و قبلها،، و لعل بعض منها قد ذكر في تضاعيف الأخبار، و نذكر الآن سبعة، و ان كان يتشعب منها آداب كثيرة:

الأول: ما يكره اتخاذه في اتيانه عليه السلام: في كامل الزيارات باسناده، قال أبوعبدالله عليه السلام: بلغني أن قوما أرادو الحسين عليه السلام، حملوا معهم السفر [1] فيها الجداء [2] و الأخبصة [3] و أشباهه، لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا [4] .

و في رواية اخري: فيطيبون السفر [5] .

و في رواية اخري: قال عليه السلام: أما لو أتيتم قبور آبائكم و امهاتكم لم تفعلوا


ذلك، قال: قلت: أي شي ء نأكل؟ قال: الخبز و اللبن [6] .

و في رواية، عن المفضل، قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: تزورون خير من أن لا تزورون، و لا تزورون خير من أن تزورون، قال: قلت: قطعت ظهري، قال: تالله ان أحدكم يذهب الي قبر أبيه كئيبا حزينا، و تأتونه أنتم بالسفر كلا، حتي تأتونه شعثا غبرا [7] .

الثاني: فيما يلزم مراعاته فيه: فيه باسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: قلت له: اذا خرجنا الي أبيك أفلسنا في حج؟ قال: بلي، و قلت: فيلزمنا ما يلزم الحاج: قال: ماذا؟ قلت: و من الأشياء التي يلزم الحاج، قال: يلزمك حسن الصحابة لمن يصحبك، و يلزمك قلة الكلام الا بخير، و يلزمك كثرة ذكر الله.

و يلزمك نظافة الثياب، و يلزمك الغسل قبل أن تأتي الحائر، و يلزمك الخشوع، و كثرة الصلاة، و الصلاة علي محمد و آل محمد، و يلزمك التوقير لأخذ ما ليس لك، و أن تغض بصرك، و يلزمك أن تعود علي أهل الحاجة من اخوانك اذا رأيت منقطعا، و المواساة.

و يلزمك التقية التي هي قوام دينك بها، و الردع عما نهيت عنه، و الخصومة و كثرة الايمان و الجدال الذي فيه الايمان، فاذا فعلت ذلك تم حجك و عمرتك، و استوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك و اغترابك عن أهلك، و رغبتك فيما رغبت، أن تنصرف بالمغفرة و الرحمة و الرضوان [8] .

و باسناده عنه عليه السلام، قال: اذا أردت الحسين عليه السلام، فزره و أنت كئيب حزين مكروب، أشعث أغبر، جائع عطشان، فان الحسين عليه السلام قتل حزينا كئيبا مكروبا، أشعث أغبر، جائعا عطشانا، و سله الحوائج و انصرف و لا تتخذه وطنا [9] .


أقول: النهي محمول: اما علي الاتقاء و الاحتفاظ لمكان الخوف من سلاطين الظلمة، أو علي معني أن لا تجعله كوطنك تستلذ باللحم و طيب الطعام، و التكلم بهجر الكلام، أو النهي مخصوص بهذا الراوي بخصوصه، أو بمكثه كثيرا في أصل مرقده الشريف، كي لا يؤدي الي السآمة و القساوة و الملالة، كما روي في الطواف: دع الطواف و أنت تشتهيه، أو أمثال ذلك لما مر في الفائدة السادسة في حديث هشام بن سالم، حيث سأل أباعبدالله عليه السلام فما لمن أقام عنده؟ - يعني عند الحسين عليه السلام - قال: كل يوم بألف شهر الحديث [10] .

و لما روي في كامل الزيارات مسندا عن الجعفي، قال أبوعبدالله عليه السلام في حديث طويل: فاذا انقلبت من عند قبر الحسين عليه السلام، ناداك مناد لو سمعت مقالته لأقمت عمرك عند قبر الحسين عليه السلام، و هو يقول: طوبي لك أيها العبد قد غنمت و سلمت، قد غفر لك ما سلف، فاستأنف العمل. الي غير ذلك من العمومات.

الثالث: فيما يلزم تركه فيه: فيه مسندا، عنه عليه السلام، قال: من زار الحسين عليه السلام محتسبا، لا أشرا و لا بطرا و لا رياء و لا سمعة، محصت عنه ذنوبه، كما يمضمض الثوب بالماء، فلا يبقي عليه دنس، و يكتب له بكل خطوة حجة و كلما رفع قدما عمرة [11] .

عنه عليه السلام قال: قلت له: ما لمن أتي الحسين عليه السلام زائرا عارفا بحقه غير مستنكف و لا مستكبر؟ قال: يكتب له ألف حجة مقبولة، و ألف عمرة مبرورة، و ان كان شقيا كتب سعيدا، و لم يزل يخوض في رحمة الله [12] .

الرابع: فيما رغب فيه من الآداب و غيرها، سيما من المشي:

فيه باسناده، عن أبي الصامت، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: من أتي قبر الحسين عليه السلام ماشيا، كتب الله له بكل خطوة ثواب ألف حسنة، و محي عنه ألف سيئة، و يرفع له ألف درجة، فاذا أتيت الفرات، فاغتسل و علق نعليك، و امش مشي العبد الذليل، فاذا أتيت باب الحائر، فكبر أربعا، ثم


امش قليلا، ثم كبر أربعا، ثم ائت رأسه، فقف عليه فكبر أربعا، و صل عنده، و سل الله حاجتك [13] .

و في اخري: مسندا عنه عليه السلام، قال: من زار الحسين عليه السلام من شيعتنا لم يرجع حتي يغفر له كل ذنب، و يكتب له بكل خطوة خطاها، و كل يد رفعتها دابته ألف حسنة، و محي عنه ألف سيئة، و يرفع له ألف درجة [14] .

و عن رفاعة بن موسي النخاس، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: ان من خرج الي قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه، و اغتسل من ماء الفرات، و خرج من الماء، كان كمثل الذي خرج من الذنوب، فاذا مشي الي الحائر لم يرفع قدما و لا يضع اخري الا كتب الله له عشر حسنات، و محي عنه عشر سيئات [15] .

و عنه عليه السلام، قال: من أتي الحسين عليه السلام فتوضأ، و اغتسل في الفرات، لم يرفع قدما و لا يضع قدما الا كتب الله له حجة و عمرة [16] .

و في هداية الامة للحر العاملي، قال الصادق عليه السلام: من أتي قبر الحسين عليه السلام ماشيا، كتب الله له بكل خطوة و بكل قدم يرفعها و يضعها عتق رقبة من ولد اسماعيل عليه السلام [17] .

و قال: اذا أتيت الفرات، فاغتسل و البس ثوبيك الطاهرين، ثم ائت القبر، و قل: صلي الله عليك يا أباعبدالله، صلي الله عليك يا أباعبدالله، و قد تمت زيارتك، هذا في حال التقية [18] .

و كان الصادق عليه السلام يقول في غسل الزيارة اذا فرغ من الغسل: اللهم اجعله لي نورا و طهورا و حرزا، و كافيا من كل داء و سقم، و من كل آفة و عاهة، و طهر لي قلبي و جوارحي و عظامي و لحمي و دمي و شعري و بشري و مخي و عصبي، و ما


أقلت الأرض مني، و اجعل لي شاهدا يوم حاجتي و فقري و فاقتي [19] .

الخامس: في الرخصة في ترك الغسل لزيارته، و اجزاء الغسل في نهار اليوم الي آخره، و كذا في الليل الي آخره، بل اجزاء غسل اليوم لليلة التالية و الليلة ليومها، و جواز الزيارة بلا صلاة:

في الكامل مسندا، عن العيص بن القاسم البجلي، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: من زار الحسين عليه السلام عليه غسل؟ قال: لا [20] .

و فيه مسندا، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: من اغتسل بماء الفرات، و زار قبر الحسين عليه السلام، كان كيوم ولدته امه صفرا من الذنوب و لو اقترفها كبائر، و كانوا يحبون اذا زار الرجل قبر الحسين اغتسل، فاذا ودع لم يغتسل، و مسح يده علي وجهه اذا ودع [21] .

أقول: الظاهر أن المراد به عدم تأكد استحباب الغسل لزيارة الوداع، و ان كان الغسل أفضل للرواية. و يحتمل علي بعد أن يكون المراد بقوله «مسح يده علي وجهه» الوضوء، كما فسر قوله تعالي «مسحا بالسوق و الاعناق» [22] به، فيكون المراد أن من اغتسل أولا للزيارة يجوز أن يكتفي بالوضوء عند الوداع.

و فيه مسندا، عن يونس بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: اذا كنت منه قريبا - يعني الحسين عليه السلام - فان أصبت غسلا فاغتسل، و الا فتوضأ، ثم ائته [23] .

في هداية الامة قال للصادق عليه السلام رجل: ربما أتيت قبر الحسين عليه السلام، فيصعب علي الغسل للزيارة من البرد أو غيره، فقال: من اغتسل في الفرات و زار الحسين عليه السلام كتب له من الفضل ما لا يحصي، و متي ما رجع الي الموضع الذي اغتسل فيه توضأ و زار الحسين عليه السلام، كتب له ذلك الثواب [24] .

و قال عليه السلام من اغتسل بعد طلوع الفجر، كفاه غسله الي الليل في كل موضع
يجب فيه الغسل، و من اغتسل ليلا كفاه غسله الي طلوع الفجر [25] .

و قال عليه السلام: غسل يومك يجزيك لليلتك، و غسل ليلتك يجزيك ليومك [26] .

و روي في الكافي ما يعارضه ظاهرا، لا مكان الحمل علي الاستحباب، و هو ما رواه أبوبصير قيل للصادق عليه السلام: اغتسل بعض أصحابنا، فعرضت له حاجة حتي أمسي، قال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك و ليلا لليلته [27] .

ثم اعلم أن هذه الأخبار و ان كانت عامة، الا أنه رويت في مبحث الاحرام.

و في الكافي و هداية الامة في باب الزيارة، أي زيارة البيت من كتاب الحج: سئل أبوالحسن عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل و يزور في الليل بغسل واحد، قال: يجزيه ما لم يحدث، فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [28] .

و سئل عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة، ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله، لأنه انما دخل بوضوء [29] .

فالاحوط الأحب اعادة غسل الزيارات مطلقا بنواقض الوضوء أجمع، و كذا بدخول الليل ان وقع الغسل نهارا و بالعكس.

و في هداية الامة: سئل الصادق عليه السلام هل لزيارة القبر من صلاة؟ قال: ليس له شي ء مفروض.

السادس: استحباب الصوم قبل الخروج الي زيارته عليه السلام: في هداية الامة و غيرها، قال الصادق عليه السلام: اذا أردت الخروج الي أبي عبدالله عليه السلام، فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء و يوم الخميس و يوم الجمعة، فاذا أمسيت ليلة الجمعة، فصل صلاة الليل، ثم قم فانظر في نواحي السماء، و اغتسل تلك الليلة قبل المغرب، ثم تنام علي طهر، فاذا أردت المشي اليه، فاغتسل و لا تطيب، و لا تدهن، و لا تكتحل، حتي تأتي القبر.


و اذا أردت الخروج من بلدك، فاغتسل قبل أن تخرج، و اياك و المزاح و المراء، و عليك ذكر الله في مسيرك أبدا، فانزل نينوي قرب قبره عليه السلام، و اغتسل من الفرات، و لا تدهن و لا تأكل اللحم ما دمت فيه [30] ، و ذكر آدابا كثيرة فليطلب في محلها.

أقول: في روايات كثيرة الأمر بالغسل في النهر العلقمي، و هو خلف مشهد العباس عليه السلام سالفا، و الآن منطمس، و لعل الأليق في زماننا الغسل في موضع من الفرات فيه عمارة ما يقال: انها شريعة الصادق عليه السلام، و لعل الاغتسال من أي نهر من الفرات اتفق كان حسنا.

السابع: ترك الخروج من الحائر قبل الجمعة: روي أن من خرج من مكة، أو المدينة، أو مسجد الكوفة، أو حائر الحسين عليه السلام، قبل أن ينتظر الجمعة، نادته الملائكة: أين تذهب؟ لا ردك الله [31] .

تنبيه:

فيه حكمان: الأول استحباب اختيار الاقامة في شهر رمضان و الصوم علي السفر للزيارة و الافطار.

في هداية الامة: سئل علي بن محمد بن علي عليهم السلام عن زيارة الحسين عليه السلام و زيارة آبائه عليهم السلام في شهر رمضان نزورهم؟ فقال: لرمضان من الفضل و عظيم الأجر ما ليس لغيره، فاذا دخل فهو المأثور، و الصيام فيه أفضل من قضائه، و اذا حضر فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا [32] .

الثاني: قال رجل للصادق عليه السلام: نكون بمكة، أو بالمدينة، أو بالحائر، أو في الموضع الذي يرجي فيه الخير، فربما خرج الرجل يتوضأ، فيجي آخر فيصير مكانه، فقال: من سبق الي موضع فهو أحق به في يومه و ليلته [33] .



پاورقي

[1] السفر بالضم: طعام المسافر، الجمع أسفرة و سفر. القاموس.

[2] الجدي من أولاد المعز ذکرها جمع جداء القاموس.

[3] خبصه خلطه، و منه الخبيص المعمول من التمر و السمن. القاموس.

[4] بحارالأنوار 141: 101 ح 8 عن کامل الزيارات ص 141.

[5] بحارالأنوار 141: 101 ح 6 عنه.

[6] بحارالأنوار 141: 101 ح 5، و کامل الزيارات ص 129. و الظاهر أن المراد بالبن أعم من الحليب، و هو اللبن مالم يتغير طعمه، علي ما في القاموس، فيصدق علي ما تغير طعمه کالمخيض و الرائب، بل الأظهر الثاني، لبعده عن التکليف و الترفة، و وجوده في الأغلب بخلاف الحليب «منه».

[7] بحارالأنوار 142 - 141: 101 ح 10 عن کامل الزيارات ص 130.

[8] بحارالانوار 142: 101 ح 11 عن کامل الزيارات ص 131 - 130.

[9] بحارالأنوار 140 -101 ح 4 عن کامل الزيارات ص 131.

[10] بحارالأنوار 78: 101 عن کامل الزيارات ص 123.

[11] بحارالأنوار 19: 101 ح 3 عن کامل الزيارات ص 144.

[12] بحارالأنوار 20: 101 ح 6 عنه.

[13] بحارالأنوار 143 - 142: 101 عن کامل الزيارات ص 133.

[14] بحارالأنوار 25: 101 ح 26 عن کامل الزيارات ص 134.

[15] بحارالأنوار 147: 101 ح 34 عن کامل الزيارات ص 187.

[16] بحارالأنوار 146: 101 ح 31 عن کامل الزيارات ص 186.

[17] هداية الامة: 480: 5 ح 19.

[18] هداية الامة 491: 5 ح 2.

[19] هداية الامة 492: 5 ح 7.

[20] بحارالأنوار 144: 101 ح 17 عن کامل الزيارات ص 187.

[21] بحارالأنوار 143: 101 ح 14 عن کامل الزيارات ص 184.

[22] ص: 33.

[23] بحارالأنوار 145:101 ح 25 عن کامل الزيارات ص 188.

[24] هداية الامة 492: 5 ح 6.

[25] هداية الامة 213: 5 ح 27.

[26] هداية الامة 214: 5 ح 29.

[27] هداية الامة 213: 5 ح 26، و فروع الکافي 328: 4 ح 2.

[28] فروع الکافي 511: 4 ح 2، و هداية الامة 427: 5 ح 12.

[29] هداية الامة 427: 5 ح 13.

[30] بحارالأنوار 148: 101 و هداية الامة 495: 5.

[31] هداية الامة 495، 5 ح 24.

[32] هداية الامة 503: 5 ح 31.

[33] هداية الامة 503: 5 ح 32.