بازگشت

القاعدة عند الشد في تحقق العسر والحرج


الدقيقة الثانية: أن الأصوليين منا ذكروا أنه إذا تحقق في فعلٍ مقدارٌ من المشقة ومرتبة من الشدة فلا يعلم صدق مفهوم لفظ (العسر) عليها بحسب الحقيقة العرفية من حيث غموض معناه وكثرة مراتبه ضعفاً وقوة، كان المرجع في المصاديق المشكوكة إلي العمومات المثبتة للتكاليف [1] .

ولا وجه للتمسّك علي رفع الحكم فيها أو عدم جعله ابتداءً بعمومات نفي العسر والحرج أصلاً [2] ، ومقتضي ذلك جواز الإتيان بكل مشكوك الحرجية ورجحانه إذا كان أمراً عبادياً.

وقد يكون صاحب الرسالة يعتقد بأن الحرج في لدم الصدور وضرب الظهور قد بلغ في المشقة حداً يقطع معه بتحقق العسر فيهما والحرج لكل أحد، وأنه لا شك عنده في ذلك، وإلا انقلب الأمر عليه. واليقين حالة قهرية ينبغي أن نساهله فيها من حيث نفسه، ولكن اعتقاده بتحقق الموضوع لا يكون حجة علي الشاك فيه، أو المعتقد خلافه، حتي لو كان عامياً يرجع في الأحكام إليه، لأن أمثال هذه الموضوعات لا تقليد فيها.

وعلي هذا كان اللازم عليه عندما يطرق هذا الموضوع أن لا يتعرض للمسألة بنحو كلي، بل يخص كلامه بمن عرف معني العسر، واعتقد تحققه في تلك الشعائر الحسينية، ومع ذلك عليه أن يعرفه بأن فعله يكون مباحاً، لأن المرفوع بأدلة الحرج استحبابه فقط.


پاورقي

[1] لأنها مخصصة بمنفصل مجمل مفهوماً، مردد بين قلة الخارج وکثرته، والمتعين في ذلک - علي ما برهن عليه - الرجوع إلي العمومات المثبتة في غير المتيقن خروجه منها، لا إلي أصالة البراءة.

[2] إلاّ علي المذهب المتروک عند المحققين من التمسک بالعموم في الشبهة المصداقية.