بازگشت

نهي النبي عن منع النساء عن الصياح


السادس و العشرون: نهي النبي صلي الله عليه و آله عن منع النساء عن البكاء و الصياح قرب الموت.

أخرج النسائي في سننه عن جابر بن عتيك: ان النبي صلي الله عليه و سلم جاء يهود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلي الله عليه و سلم و قال: قد غلبنا عليك أبا الربيع، فصحن النساء و بكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم: دعهن، فاذا وجب فلا تبكين باكية.

قالوا: و ما الوجوب يا رسول الله؟

قال: الموت [1] الحديث.

و أخرجه الامام مالك في الموطأ أيضا [2] .

و الترخيص في البكاء و الصياح قبل الموت دون ما بعده، الظاهر انه لشده المصيبة قبل الموت المحقق كما في المقام، فيكون ترك البكاء و الصياح شاقا بخلاف ما بعد الموت، حيث يكون قد مضي زمان علي المصيبة، و برد حرها بالبكاء قبلها، فيكون ترك البكاء أسهل.

و يستفاد من ذلك: ان النهي كراهة لا تحريم، و لذلك لم يفرق أحد في التحريم بين قرب الموت و ما بعده.


پاورقي

[1] سنن النسائي 226: 1.

[2] الموطأ - بهامش مصابيح البغوي - 107: 1 ح 493.