بازگشت

نهي النبي عن منع النساء عن البكاء


الرابع و العشرون: من أدلة جواز البكاء علي الحسين عليه السلام نهي النبي صلي الله عليه و آله عن منع النساء عن البكاء.

أخرج الامام أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس حديثا ذكر فيه موت رقية ابنة رسول الله صلي الله عليه و سلم - الي أن قال -: و بكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه. فقال النبي صلي الله عليه و سلم لعمر: دعهن يبكين - الي أن قال -: ثم قال رسول الله صلي الله عليه و سلم: مهما يكون من القلب و العين فمن الله و الرحمة - الي أن قال -: و قعد رسول الله صلي الله عليه و سلم علي شفير القبر و فاطمة الي جنبه تبكي، فجعل النبي صلي الله عليه و سلم يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها [1] .

و أخرج الامام أحمد أيضا في مسنده حديثا عن أبي هريرة جاء فيه: انه مر علي رسول الله صلي الله عليه و سلم جنازة معها بواك، فنهر هن عمر، فقال له رسول الله صلي الله عليه و سلم: دعهن، فان النفس مصابة، و العين دامعة و العهد


حديث. [2] .

و في أوائل الجزء الثاني من العقد الفريد: مر النبي صلي الله عليه و سلم بنسوة من الأنصار يبكين ميتا، فزجرهن عمر، فقال له النبي صلي الله عليه و آله: دعهن يا عمر، فان النفس مصابة و العين دامعة و العهد قريب. [3] .

و أخرج ابن ماجة في سننه في باب ما جاء في البكاء علي الميت عن أبي هريرة: ان النبي صلي الله عليه و سلم كان في جنازة، فرأي عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلي الله عليه و سلم: دعها يا عمر، فان العين دامعة، و النفس مصابة، و العهد قريب. [4] .

قال السندي في الحاشية: امرأة باكية، و قال: قال في الفتح رجاله ثقات.

و أخرج النسائي في سننه عن أبي هريرة قال: مات ميت من آل رسول الله صلي الله عليه و سلم فاجتمع النساء يبكين عليه، فقال عمر ينهاهن و يطردهن، فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم: دعهن يا عمر فان العين دامعة، و القلب مصاب، و العهد قريب. [5] .

قوله: و العهد حديث أو قريب لا يدل علي عدم الجواز مع بعد العهد، فانه بمنزلة التعليل لصعوبة الصبر مع قرب العهد؛ أي لو كان العهد بعيدا لهان عليهن ترك البكاء، و ان جائزا أيضا فلا يدل علي اختصاص الجواز بقرب العهد، مع ان مثل مصيبة الحسين عليه السلام و ما اشتملت عليه من الفظاعة التي لم يسبق


لها مثيل كلما بعد عهدها فهو قريب، كما قال القائل:



و فجائع الأيام تبقي مدة

و تزول و هي الي القيامة باقية




پاورقي

[1] مسند أحمد 335: 1.

[2] مسند أحمد 333: 2.

[3] العقد الفريد 47: 2.

[4] سنن ابن‏ماجة 247: 1.

[5] سنن النسائي 263: 1.