بازگشت

شهادة عابس و شوذب


كان عابس من رجال الشيعة، رئيسا شجاعا خطيبا ناسكا متهجدا... كذا في ابصار العين: 74.

كان شوذب من رجال الشيعة، و من الفرسان المعدودين، و كا حافظا للحديث حاملا له عن أميرالمؤمنين عليه السلام، و كان يجلس للشيعة فيأتونه للحديث، و كان وجها فيهم.. كذا في ابصار العين: 76.

و قال محمد بن أبي طالب: و جاء عابس بن [أبي] شبيب الشاكري معه شوذب مولي شاكر، و قال: يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟!

قال: ما أصنع؟ أقاتل حتي أقتل.

قال: ذاك الظن بك، فتقدم بين يدي أبي عبدالله حتي يحتسبك كما احتسب غيرك، فان هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليه، فانه لا عمل بعد اليوم و انما هو الحساب.

فتقدم فسلم علي الحسين عليه السلام و قال: يا أبا عبدالله، أما و الله ما أمسي علي وجه الأرض قريب و لا بعيد أعز علي و لا أحب الي منك، و لو قدرت علي أن أدفع عنك الضيم أو القتل بشي ء أعز علي من نفسي و دمي لفعلت، السلام عليك يا أبا عبدالله، أشهد أني علي هداك و هدي أبيك، ثم مضي بالسيف نحوهم.

قال ربيع بن تميم: فلما رأيته مقبلا عرفته و قد كنت شاهدته في المغازي، و كان أشجع الناس، فقلت: أيها الناس، هذا أسد الأسود، هذا ابن [أبي] شبيب، لا يخرجن اليه أحد منكم.

فأخذ ينادي: ألا رجل؟! ألا رجل؟!


فقال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة من كل جانب.

فلما رأي ذلك ألقي درعه و مغفره، ثم شد علي الناس، فو الله لقد رأيت يطرد أكثر من مائتين من الناس، ثم انهم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل، فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عدة هذا يقول: أنا قتلته، و الآخر يقول كذلك.

فقال عمر بن سعد: لا تخصموا! هذا لم يقتله انسان [1] واحد، حتي فرق بينهم بهذا القول [2] [3] .


پاورقي

[1] جاء في الطبري «سنان» بدل «انسان».

[2] و أما کيفية شهادة شوذب رضوان الله تعالي عليه، فقد جاء في ذکرها عن ابصار العين: 76 عن أبي‏مخنف انه: صحب شوذب عابسا مولاه من الکوفة الي مکة بعد قوم مسلم الکوفة بکتاب لمسلم، و وفادة علي الحسين عليه ‏السلام عن أهل الکوفة، و بقي معه حتي جاء الي کربلا، و لما التحم القتال حارب اولا، ثم دعاه عابس فاستخبره عما في نفسه، فأجاب بحقيقتها، فتقدم الي القتال، و قاتل قتال الابطال ثم قتل.

[3] البحار: 28 / 45- راجع: تاريخ الطبري: 338 / 4- الکامل لابن الأثير: 73 / 4 (ملخصا) - مقتل الخوارزمي: 22 / 2- انظر: انساب الاشراف: 197 / 3- مثير الأحزان: 66- البداية: 185 / 8- اشار اليه: الارشاد: 222.