بازگشت

الآية الثانية


(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) [1] .

و فيه عن جابر، عن امامنا الباقر عليه السلام، قال: نزلت هذه الآية في الحسين عليه السلام (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) قاتل الحسين، (انه كان منصورا) قال الحسين عليه السلام. [2] .

و فيه بطريق سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) قال: هو الحسين بن


علي عليه السلام قتل مظلوما، و نحن أولياؤه، و القائم منا اذا قام طلب بثأر الحسين، فيقتل حتي يقال قد أسرف في القتل، و قال: المقتول الحسين عليه السلام و وليه القائم، و الاسراف في القتل أن يقتل غير قاتله، انه كان منصورا، فانه لا يذهب من الدنيا حتي ينتصر برجل من آل رسول الله صلي الله عليه و آله يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما. [3] .

و في الكافي مرفوعا عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل)، قال: نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان مسرفا. [4] .

قلت: و علي قراءة الضم فلا يسرف يعني: لو شرك جميع أهل الأرض في دمه أو رضوا بقتله [ثم قتلوا] لم يكن اسرافا في قتله.

في تفسير البرهان عن علي بن بابويه الي عبدالسلام (بن) الصالح الهروي، قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام: يا بن رسول الله، ما تقول في حديث مروي عن الصادق عليه السلام انه قال: (اذا قام القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائها)»؟

فقال عليه السلام: هو كذلك.

قلت: قول الله عزوجل: (و لا تزر وازرة وزر أخري) [5] . ما معناه؟

فقال: صدق الله في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال آباءهم، و يفتخرون بها، و من رضي شيئا كمن أتاه، و لو أن رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله شريك القاتل، و انما يقتلهم القائم اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم». [6] .



پاورقي

[1] الاسراء: 33.

[2] تفسير العياشي: 290 / 2 - تفسير البرهان: 418 / 2 - البحار: 218 / 44. راجع: تأويل الآيات الطاهرة: 280 / 1.

[3] تفسير العياشي، 24، ص 290 - تفسير البرهان: 419 / 2 - البحار: 218 / 44.

[4] الکافي: 255 / 8 - تفسير البرهان: 418 / 2 - البحار: 219 / 44.

[5] الأنعام: 146.

[6] تفسير البرهان: 418 / 2.