بازگشت

مسك الختام


بعيداً عن النقاش واستراحةً من الدليليّة والاستدلال

سلام علي آل ياسين..

ذكر الشيخ محمّد مهدي زين العابدين النجفي في كتابه (بيان الأئمة(عليهم السلام)) ج 2 ص 461 و ص 462 ما نصّه:

(وبالمناسبة لما أتي ذكر جدّنا آية الله العظمي الشيخ زين العابدين النجفي (قدّس سرّه) صاحب الكرامات. نذكر له هذه الكرامة عن بعض أهل العلم والفضل، قال: إنّ أهل إيران، وأذربيجان، وأهل قفقاسيا استفتوا علماء النجف الأشرف عن الطبول التي تضرب في عزاء الحسين (عليه السلام)، وعن ضرب السيوف والقامات، والتشبيه، وغيرها.. وأنّها جائزة أو حرام؟

وكتبوا ذلك في كتب متعدّدة، كلّ كتب إلي مقلّده، وأرسلت مع وفدٍ إلي النجف، وقرّروا علي أنهم إن أخذوا أجوبة الفتاوي توضع في ظرف وتختم ولا تفتح إلاّ في مسجد الشاه المعروف [1] وكان ذلك في زمن السيد آية الله العظمي صاحب العروة، فرجع الوفد بالأجوبة، وأخبروا الناس بالحضور في يومٍ معيّن، فحضروا في مسجد الشاه، فقرأت الفتاوي عليهم، فكان كلّ قد أجاب بجواب، فبعض قال: بحرمة هذه الأشياء، وبعض فصّل وبالأخص إلي ضرب السيوف والقامات، قال: إن كان فيه ضرر فلا يجوز وهو حرام، وان لم يكن فيه ضرر فهو جائز، وبعض قال: بالجواز، إلي أن فتح الكتاب الذي فيه فتوي المرحوم آية الله الشيخ زين العابدين (قدّس سرّه) فكان فيه:

بسمه تعالي شأنه

إنّي كنت متوقّفاً في هذه المسألة ومتردداً فيها، فلا أدري هل أفتي بالجواز أم أفتي بالحرمة؟ فذهبت إلي مسجد السهلة ووصلت بخدمة سيدي ومولاي الحجّة بن الحسن صلوات الله عليه، وعرضت المسألة عليه وسألته عنها، فأفتاني بالجواز، وأنا أفتي كما أفتي سيدي ومولاي بالجواز والسلام.

فلمّا سمع المجتمع الفقير هذه الفتوي قالوا: لا حاجة لنا بتلك الفتاوي الأخري، وهذه تكفينا.

تمّ بعون الله تعالي وتوفيقه في

15/ رجب الأصبّ / 1419 هـ

يوم شهادة عقيلة العقائل الكبري زينب الحوراء صلوات الله عليها


پاورقي

[1] بمسجد الإمام الخميني - مدّ ظلّه العالي - في طهران، وتقرأ علي المجتمع من أهل البلاد ليعرف کل حکم مقلّده.