بازگشت

في التداوي بالطين المختوم و طين الداغستان


ان الطين المختوم و طين الداغستان، بعد شمول اخبار حرمة الطين لهما، يبتني جواز أكلهما من باب التداوي، علي جواز التداوي بالحرام، لكن قد يطبخ بعض الظروف من الطين المختوم و يشرب منه و لا بأس به، كما أنه قد يوضع، طين الداغستان في الظرف المشتمل علي الماء و يشرب من الماء و لا باس به.

لكن يحرم ما امتزج من الطين بالماء لو امتزج علي تقدير شمول اخبار حرمة الطين بعد شمول الطين الداغستان لهذه الصورة، ثم انه لا يختص جواز اكل الطينين بمقدار الحمصة، بل الامر دائر مدار تجويز الطبيب، بناء علي جواز التداوي بالحرام، الا أن يقال: انه لو لم يجز التجاوز عن الحمصة في طين قبر سيد الشهداء سلام الله عليه مع كمال احترامه، فلا يجوز التجاوز عن الحمصة في الطينين بالاولوية.

الا أنه يندفع؛ بأن عدم جواز التجاوز عن الحمصة في طين قبر سيد الشهداء (عليه السلام) لعله من شدة الاحترام، فشدة الاحترام، لا يقتضي عدم جواز التجاوز عن الحمصة في الطينين، بقي أن في «تحفة الطب» نقلا: ان الطين المختوم يحدث من جزيرة في وسط «بحر المغرب» و لما كان في القديم ينقل منها الي دير الراهب و يصنعون منها الاقراص في وسط «بحر المغرب» و ينقشون فيه الصورة يسمي بطين الراهب، و عن جالينوس و بعض


آخر من الاطباء أنه تراب منها ممزوج بدم التيس، و لا يوجد الان، لاحاطة البحر بالجزيرة المذكورة انتهي.

و لعل وجه التسمية «بالمختوم» بواسطة النقش المذكور، الا أنه يتم لو كان النقش بالخاتم، اللهم الا أن يكون الامر من باب التوسع و المجاز.