بازگشت

في أنه يجوز الاستشفاء بتربة غير سيد الشهداء من أرباب العصمة


أنه هل يجوز الاستشفاء بتربة النبي صلي الله عليه و آله و كذا أميرالمؤمنين و سائر أولاده غير سيد الشهداء سلام الله عليهم و كذا سيد النساء سلام الله عليها؟

أقول: أن مقتضي بعض الروايات عدم الجواز كما رواه في «العيون» عن المسيب بن زهير قال: قال لي موسي بن جعفر (عليه السلام)، «بعد ما سم، لا تأخذوا من تربتي شيئا لتتبركوا به فان كل تربة لنا محرمة الا تربة جدي الحسين بن علي عليهماالسلام، فان الله عزوجل جعلها شفاء لنا» [1] .


لكن مقتضي بعض فقرات رواية الثمالي المتقدمه في التنبيه الاول» جواز الاستشفاء بتربة النبي صلي الله عليه و آله و أميرالمؤمنين و الباقر عليهم السلام، الا أنه حكم في «البحار» بأنه مخالف لسائر الاخبار و ما ذهب اليه الاصحاب.

قال: و لعله محمول علي الاستشفاء بغير الاكل من سائر الاستعمالات، كالتمسح بها [2] .

و غرضه أن الرواية المشار اليها الدالة علي الجواز معارضة بالروايات النافية للجواز و هي الاكثر بل تلك الرواية مخالفة للاجماع.

و لكن الحمل الذي احتمله لا اعتداد به اذ ظاهر العبارة المشار اليها، هو جواز الاستشفاء بتربة النبي صلي الله عليه و آله و غيره من أميرالمؤمنين و مولانا الباقر عليهماالسلام علي حسب حال الاستشفاء بتربة سيد الشهداء (عليه السلام).


پاورقي

[1] عيون اخبار الرضا (عليه‏السلام) 104:1 - بحار: 118:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 1.

[2] بحار: 156:60 «اسماء و العالم».