في عدم جواز بيع التربة و شرائها
ان مقتضي ما تقدم من رواية سماعة بن مهران، عدم جواز بيع التربة و شرائها و ان بيعها و شرائها مثل بيع لحم مولانا الحسين سلام الله عليه و شرائه.
فالاحتياط أن لا يباع ما يسجد عليه و ما يسبح به و لا يشتري، بل يهديهما المالك من دون تعيين القيمة و يعطيه الاخذ ما يوازن القيمة كما ذكره في «كامل الزايارة».
و ان كان مورد عدم جواز البيع و الشراء بعد اعتبار السند هو طين القبر و أين هذا مما يعمل للسجدة و التسبيح.