بازگشت

في أن حمل التربة يوجب البركة و الامن من المكاره


أنه روي في «كامل الزايارة» بالاسناد عن أبي اليسع قال:

سأل رجل أباعبدالله (عليه السلام) و انا اسمع قال: آخذ من طين القبر، يكون عندي أطلب بركته، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك [1] .

و ظاهره يقتضي بعد اعتبار السند أن حمل التربة يوجب البركة و الامن من المكاره بل وفور النعمة، حيث أن الظاهر من قول السائل:

«عندي»، هو كونه حاملا للتربة لا مجرد كون التربة في حيازته و ان كان في بيته أو أمانة في بيت غيره، كما أنه لا دلالة فيه علي الاكل بلا شبهة.

فلا دلالة فيه علي جواز الاكل بقصد البركة بلا مرية، و ربما يتوهم أن متقضي ما يأتي من رواية «العيون»، حيث نهي مولانا الكاظم (عليه السلام) عن الاخذ من تربته شيئا للتبرك، فقال: «فان كل تربة لنا محرمة الا تربة جدي الحسين بن علي عليهماالسلام فان الله عزوجل جعلها شفاء لشيعتنا» [2] .

عدم جواز حمل تربة احد من المعصومين عليهم السلام، للتبرك،


حيث أن مقتضي صدر الرواية عدم جواز التبرك بأكل تربة مولانا الكاظم (عليه السلام)، و مقتضي ذيلها عدم جواز حمل تربة سيد الشهداء للاستشفاء لكنه مدفوع بأن الظاهر بل بلا اشكال، أن الغرض من الصدر، عدم جواز الاستشفاء بأكل تربة مولانا الكاظم (عليه السلام).

و الغرض من الذيل جواز الاستشفاء بأكل تربة مولانا سيد الشهداء (عليه السلام)، كيف لا و لا مجال لخيال حرمة الحمل.


پاورقي

[1] کامل الزايارات ص 278 - بحار: 125:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 26.

[2] عيون اخبار الرضا (عليه‏السلام) ص 57 و 58 - بحار 118:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 1 - وسائل 414:10 باب 72 ح 2.