بازگشت

في التراب المختلط به الحنطة و الشعير


ثم ان التراب المختلط به الحنطة و الشعير، هل يحرم أكله عند طبخ الحنطة و الشعير علي تقدير اختلاط المطبوخ؟

الاظهر، العدم لعدم شمول الاخبار بعد اقتضائها حرمة التراب للتراب المشار اليه، مضافا الي أنه يستهلك التراب بالماء عند اعمال الدقيق بالعجين و نظير ذلك: ان اختلاط الحنطة و الشعير بالتراب و غيره لا يضر في باب زكوة الفطر لانصراف الحنطة و الشعير المذكورين في بعض الاخبار، الي الحنطة و الشعير المتعارفين، و المتعارف منهما لا يخلو من التراب و غيره.

و كذا الحال في القوت و قوت البلد المذكورين في بعض آخر من الاخبار فلا يضر الاختلاط بالتراب، و لو بناء علي كون المسامحات العرفية من باب المجاز.

و بما ذكر يظهر حال زكوة الحنطة و الشعير بل الامر فيها أظهر، لانصراف النصاب فيهما الي ما اشتمل علي التراب و غيره.

بقي، أنه، لا بأس باكل المعادن كالياقوت و غيره مع عدم الضرر فضلا عن صورة النفع و كذا، الاحجار مع قطع النظر عن الضرر فضلا عن صورة النفع.

و المستند عدم سمول ما دل علي حرمة الطين و لا دليل غيره يدل علي الحرمة.